تفاصيل جديدة تخص "قائمة الأشخاص والكيانات الإرهابية"

+ -

صدر في العديد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي وقَعه الوزير الأول، يقدم نسخة أكثر تفصيلا من نص مشابه رأى النور سنة 2021، يخص قائمة تضم "الأشخاص والكيانات الإرهابية، والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك".

ويحمل المرسوم الجديد رقم 24-243، مؤرخ في 23 جوان سنة 2024، يهدف إلى تحديد كيفيات التسجيل في لائحة تضعها السلطات، خاصة بالأشخاص محل شبهة "إرهاب"، ومنظمات مصنفة "إرهابية"

أول ما يلاحظ عند المقارنة مع النصين، أن القديم يشمل 43 مادة فيما جاء الثاني في 56 مادة، علما أن كليهما أوجدته الحكومة تطبيقا لأحكام المادتين 87 مكرر 13 و87 مكرر 14 من قانون العقوبات، وهما خاصتان بتصنيف الأشخاص على لائحة الإرهاب. وقد أدرجتهما السلطات في قانون العقوبات عام 2021، في سياق محاربة تنظيمي "ماك" و"رشاد".

ويتناول الفصل الثاني من المرسوم (المادة 03) من ينطبق عليه تصنيف "الإرهاب"، فيصبح بالتالي معنيا بإحالته على قائمة "الإرهابيين"، وهو "كل شخص أو كيان توجد ضده دلائل قوية ومتوافقة، وكان محل تحريات أولية أو محل متابعة جزائية، أو صدر ضده حكم أو قرار بالإدانة، لارتكابه أو محاولة ارتكابه أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 87 مكرر 13 من قانون العقوبات". وعلى هذا الأساس، "تسجل أيضا في القائمة فورا ودون تأخير، أسماء الأشخاص والكيانات التي صدر بشأنها أمر من رئيس محكمة الجزائر، بحجز و/ أو تجميد الأموال وعائداتها التي تكون ملكا أو موجهة لإرهابي أو منظمة إرهابية، والصادر في إطار تنفيذ طلبات التعاون الدولي".

وتشترط المادة 04 أن تراعى في عملية التسجيل في القائمة، "معايير التصنيف الواردة في قرار مجلس الأمن، لمنظمة الأمم المتحدة رقم 1373، والتي تشمل ما يأتي: أي شخص يرتكب أو يحاول ارتكاب أعمال إرهابية، أو يشارك في ارتكاب أعمال إرهابية، أو يسهل ارتكابها. وأي شخص أو كيان وفر أموالا أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، للأشخاص الذين يرتكبون أفعالا إرهابية أو يحاولون ارتكابها أو يسهلون أو يشاركون في ارتكابها".

ويتضمن الفصل الثالث (المادة 05)، إنشاء "لجنة" تسهر على تسيير هذه القائمة، يعهد المرسوم رئاستها إلى وزير الداخلية، وتتكون من وزراء الخارجية والعدل والمالية، أو ممثلين عنهم. وممثل عن وزارة الدفاع وقائد الدرك والمدير العام للأمن الوطني. والمدير العام للأمن الداخلي والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي، والمدير العام للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحته، ورئيس خلية معالجة الاستعلام المالي".

وتتولى اللجنة "تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية وتسجيلهم وشطبهم من القائمة (المادة 06). وتجتمع اللجنة وجوبا مرة كل سنة (6) أشهر، على الأقل، بهدف مراجعة القائمة ودراسة ما إذا كانت أسباب التسجيل في القائمة لا تزال مبررة. كما تقوم بشطب من القائمة الأشخاص المتوفين أو الذين تم قبول طلبات شطبهم (المادة 10). ويجب على السلطة طالبة التسجيل في القائمة، إعداد تقرير عما إذا كانت أسباب تسجيل الشخص أو الكيان لا تزال قائمة، وعرضه خلال اجتماع اللجنة، على أن يكون مسبَبا.

وتأتي المواد 40 و41 و42 43، لتشدد على المؤسسات المالية، وبشكل أكثر تفصيلا من مرسوم 2021، فتؤكد على أن "تخضع كل إدارة تحوز معلومات حول أموال الأشخاص، أو الكيانات المسجلة في القائمة، بالتطبيق الفوري لإجراءات الحجز و/ أو التجميد". ونفس الإجراء يطبق على الحسابات البنكية والبريدية، موضوع تحويل من طرف البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة إلى أمين الخزينة المركزية قصد تسجيلها في كتاباته.

ويكلف المرسوم إدارة أملاك الدولة بـ "ضمان تسيير الأموال المحجوزة و/ أو المجمدة التي تتطلب أعمال إدارة. وتبقى هذه الأموال تحت إدارتها إلى غاية رفع الحجز و/أو التجميد عنها من طرف اللجنة أو صدور حكم قضائي نهائي حول مالها".