هكذا يتم تقديم الطعون في قرار رفض الترشيحات

+ -

كشفت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، على كيفية تقديم الطعون في حالة رفض الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية، المقررة في 7 سبتمبر المقبل، من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وجاء في بيان للمحكمة الدستورية، "تذكر المحكمة الدستورية المواطنات والمواطنين، أنه في حالة رفض ترشحهم لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يحق لهم الطعن في قرار الرفض، لدى المحكمة الدستورية، طبقا للمادة 252 الفقرة (2) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والمادة 56 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية".

أوضح ذات البيان، أن الشروط تتمثل في "يجب أن يكون المعني قد صدر في حقه قرار من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يقضي برفض ترشحه، كما يجب أن يودع الطعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية من قبل المعني أو ممثله المؤهل قانونا، في أجل أقصاه ثمان وأربعين (48) ساعة من ساعة تبليغه قرار الرفض، أن تكون عريضة الطعن مسببة وموقعة من طرف المعني، أو ممثله المؤهل قانونا".