38serv
أدرج نواب المجلس الشعبي الوطني، إضافة المادة الجديدة 333 مكرر8 في قانون العقوبات، التي تدين المتفوّهين بالكلام الجارح والحركات المشينة في الأماكن العامة، ضمن مسعى أخلقة الحياة العامة وحماية حرمة العائلات.
وسجل النائب أحمد ربحي، أهمية تعزيز الإطار القانوني لمكافحة هذه الظاهرة الدخيلة عن المجتمع الجزائري، وذكر في تصريح لـ "الخبر"، أمس، "الجميع يقف على انتشار لافت لهذه الآفات في المجتمع بشكل يوجب العمل على الحد منها".
ومن جهتها، أبرزت برلمانية فضّلت عدم الكشف عن هويتها، أهمية ضبط سلوكيات وأفعال المجتمع في الفضاء المشترك، عبر منع بعض السلوكيات المشينة واكتسابها من قبل الأطفال"، وتابعت "كأم وقفت على وجود خلل في التنشئة الاجتماعية لدينا، وأن الشارع يملك تأثيرا سلبيا متزايدا على تربية الأطفال"، ولهذا فهي تؤيد بقوة هذا الإجراء القانوني، الذي حظي للعلم بإجماع النواب، لأنه، حسبها، يوفّر أرضية لضبط مثل هذه الأفعال".
واعتبر النائب رضا عمران، أن تعزيز التشريعات التي تحمي القيم الاجتماعية وتضع حدا للانحدار القيمي مرحّب بها، موضحا "الكلام الفاحش لا يتماشى ويناقض قيمنا الدينية والأخلاقية".
وفي السياق ذاته، أبرز عضو اللجنة القانونية بالمجلس، محمد سقراس، أهمية التعديل الذي فرضه الواقع المعيش، بانتشار موضة اللسان البذيء وإفلات مرتكبي هذا الفعل من الملاحقة القضائية. وتابع "تشكل المادة 333-8 إضافة للمنظومة التشريعية المنصوص عليها في قانون العقوبات حاليا، عبر تعزيز حماية حرمة العائلات التي أصبح من الصعب عليها التجوّل أو التسوّق معا".
وحسب البرلماني، محمد مير، فإن التلفظ بالكلام البذيء في الشارع "مناف لقيمنا الاجتماعية والدينية". داعيا لإطلاق حملات توعية وشرح في الأوساط الشعبية لتوضيح أحكام هذا القانون، حتى ينتبه المواطنون إلى ما قد يواجهونه من تبعات والتي تصل حد السجن أو غرامة مالية ثقيلة.
وأشار نواب إلى أن مثل هذا التشريع، من شأنه إعطاء قوة لحملات التوعية التي تطلقها جمعيات تربوية ودينية لأجل الحد من ظاهرة ترديد الكلام الفاحش في الشارع، داعين لملاحقة أمام القضاء الفنانين الذين يعمدون إلى كسر الطابوهات في أغانيهم، سواء فن البدوي أو الفن العصري، باستعمال كلمات وتعابير خادشة للحياء.
ويطرح تطبيق هذا الحكم القانوني، تحديات في المجتمع الجزائري وخصوصا في مناطق لا ترى حرجا في استعمال كلام بذيء في حياتها اليومية.
وفي هذا السياق، أقرّ النواب بصعوبات في تطبيقها وخصوصا صعوبة إثبات التهمة على المشتبه فيهم بترديد كلام أو القيام بفعل خادش للحياء، واحتمال غرق المحاكم التي تواجه تراكما في الملفات بكذا قضايا.
وفي هذا الصدد، أشار النائبان أحمد ربحي ومحمد سقراس، إلى أنه يمكن تحريك الدعوى بناء على شكوى أو تبليغ من أي ضحية أو شاهد، شرط توفّر الشهود لإثبات الجرم على مرتكب الفعل أو تدخّل القوة العمومية. ونبها أن الفصل في أي قضايا من هذا القبيل يخضع للسلطة التقديرية للقضاة أي تقرير، إما تسليط عقوبة السجن والغرامة المالية أو البراءة.
وعلم من مصادر في اللجنة قانونية، أن المادة الجديدة قد تطرح مشاكل ليس في تطبيقها فقط بل في سندها القانوني، بدليل التحفظات التي أبداها ممثلو وزارة العدل خلال النظر في التعديلات على مستوى اللجنة، إذ يعرقل هذا التوجه مساعي الوزارة اعتماد آليات جديدة للمصالحة بين المتهمين وتجنّب الذهاب إلى القضاء لتخفيف الضغط على القضاة.
واعترف عضو في اللجنة القانونية باحتمال وجود خلل، موضحا "نخشى أن نكون قد وقعنا في ازدواجية العقوبة بسبب وجود مواد مشابهة لها في التشريع، مما قد يؤدي إلى إسقاطها لاحقا."
تنص المادة 333 مكرر 8 "يعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة مالية من دج 50000 إلى 100000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بفعل أو تلفّظ بقول خادش للحياء في مكان عمومي".