مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسليم جواز السفر وإتلافه

+ -

يحدد المرسوم التنفيذي رقم 23-179 المؤرخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023 كيفيات تسليم جواز السفر وإتلافه ماديا في حالة عدم تسلمه بعد 6 أشهر من تاريخ الإشعار بسحبه.

وينص المرسوم على أن جواز السفر الذي يعده المركز الوطني لإنتاج السندات والوثائق المؤمنة "يسلم فورا إلى سلطات الإصدار المتمثلة في الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي (حسب الحالة) التي ترسلها بدورها إلى السلطة التي أودع لديها ملف طلب جواز السفر" و"يسجل جواز السفر إلكترونيا من قبل السلطة التي أودع لديها ملف الطلب فور استلامها إياه".

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات