تُنفَّذ الوصيّة فيما دون الثُّلُث إن ثبتت بواحدة من هذه الطرق: الأولى، كتابتُها بأن تُكتَب ويُمضيها الموصي. الثانية، أن يعترف بها الورثة ويُقرُّونها. والثالثة، أن تكون مشهودًا عليها من قِبل شاهدين.فإن ثبتت بواحدة من هذه الصُّور فإنّها تنفَّذ فيما دون الثُّلُث بأن تأخذ الأخت نصف ما تبقَّى بعد نزع الثُّلُث، والباقي يأخذه أولاد الإخوة المتوفّين الذّكور دون الإناث.أمّا إن لم يثبت تلك الوصيّة بشيء من ذلك، فللورثة الحقّ في إنكارها. واللّه أعلم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات