38serv
عندما بدأت لجنة القانون الدول، العمل على توسيع مجال نظام الحماية الدبلوماسية لتشمل رعايا الدول من الأفراد الطبيعية، كان هدفها الأساسي هو ضمان حق الدول في اتخاذ إجراء دبلوماسي ضد دولة أخرى بالنيابة عن أحد مواطنيها الذي تعرضت حقوقه ومصالحه للضرر، لكن تحرك فرنسا الأخير في قضية ترحيل "أميرة بوراوي" على عكس ما يشترطه القانون الدولي، يؤكد أن باريس استغلت حجة ''المناصرة الدبلوماسية'' لتبرير ضلوعها في فعل دولي غير مشروع نابع من خرق في التزاماتها الدولية .
تستند باريس للحماية الدبلوماسية في تفسير تحركاتها في تونس لترحيل الرعية "أميرة. ب" مزدوجة الجنسية بعدما كانت قاب قوسين أو أدنى من إعادة ترحيلها إلى الجزائر، وهو بلد جنسيتها الأصلية، متجاهلة أن حق الحماية الدبلوماسية مقيّد بشروط حدّدها مشروع لجنة القانون الدولي للحماية الدبلوماسية سنة 2006، حيث لا يمكن لدولة حسب نص المادة 14 أن تتدخل لدى حكومة الدولة الأخرى إلا في الحالة التي يثبت فيها أن من يدعي من الرعايا أن ضررا أصابه، قد استنفد جميع الطرق العادية الداخلية التي تسمح بها قوانين الدولة دون تمكّنه من الحصول على حقه المشروع والتعويض عن الضرر، وهو ما لا يتوفر في قضية الحال، حيث أن المعنية دخلت الأراضي التونسية بطريقة غير شرعية كان من المقرر أن يفصل فيها القضاء التونسي في 22 فيفري الجاري في أول درجات التقاضي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات