38serv
ذكرت مصالح الدرك الوطني بأن استعمال الـمنبهات الصوتية دون ضرورة يعد مخالفة مرورية، طبقا للمادة 55 من الـمرسوم التنفيذي رقـم 04-381 الـمعدل والـمتـمم.
وفي منشور عبر صفحة "طريقي"، حسب المادة 66/ب 3 من القانون 01-14 المعدل والمتمم، يعاقب مرتكب المخالفة بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 2500 دج.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات