صناعة صيدلانية: المتعاملون ملزمون بالتقيد بهذه القواعد

38serv

+ -

تم تحديد أجل لا يتجاوز سنتين، للمؤسسات الناشطة في القطاع الصيدلاني، للالتزام بقواعد الممارسات الحسنة الواردة في مرسوم تنفيذي صدر في العدد 46 من الجريدة الرسمية ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-247 الذي وقع عليه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، والمتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري.

وبموجب هذا المرسوم، فإنه "يجب تصنيع كل المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري المصنعة محليا أو المستوردة، بما في ذلك تلك المعدة للتصدير والأدوية التجريبية، وفقا لقواعد الممارسات الحسنة للتصنيع".

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات