أحكام الإعسار والإفلاس في الشّريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة

+ -

 قرّر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة، خلال الفترة من 19-23 صفر 1440هـ، الموافق: 28 أكتوبر- 1 نوفمبر 2018م، وبعد اطلاعه على التّوصيات الصّادرة عن الندوة العلمية ”أحكام الإعسار والإفلاس في الشّريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة”، الّتي عقدها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدّة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتّدريب (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية) خلال الفترة 31 نوفمبر – 1 ديسمبر 2017م، واستماعه إلى المناقشات الّتي دارت حوله، قرّر:التّأكيد على ما ورد في قرار المجمع رقم: 186(20/1) فقرة (1) من تعريف الإعسار والمدين المعسر، ويراعي العرف في تحديد تطبيقات الإعسار. مع التّأكيد على ما ورد في الفقرة (2) من القرار السابق بخصوص ضابط الإفلاس، مع مراعاة أن لا يكون الإفلاس إلّا بحكم قضائي. وأنّ أحكام الإفلاس تجرى على الشّخص الطبيعي والاعتباري على السّواء. والتّأكيد على ما ورد في الفقرات: (ثانيًا، وثالثًا، ورابعًا) من القرار السابق الإشارة إليه. وأكّد المجمع أنّ من مسائل الإعسار والإفلاس في المؤسسات المالية الإسلامية: التّعثّر عن السّداد هو إعسار، ولا يعتبر إفلاسًا من النّاحية الشّرعية إذا كانت الأصول الّتي تملكها المؤسسة أو الشركة تفي بديونها، وللدّائن اللّجوء إلى القضاء لإصدار حكم بالتّفليس، وكذلك للشركة أو المؤسسة المدينة اللّجوء إلى القضاء لإلزام الدّائنين بالإنظار.وأفاد أنّ من الحلول المقترحة لمعالجة الإعسار (تعثّر) الشركات والمؤسسات المالية الإسلامية: أ- بذل أصل مالي معيّن، أو منفعة عين معيّنة لسداد الدَّيْن المستحقّ. ب- تحويل الديون إلى أسهم (رسملة) عن طريق زيادة رأس مال الشركة المدينة من خلال إصدار أسهم عادية يساهم فيها الدّائن بدَيْنِه المستحقّ على الشركة، فيصبح مالكًا لحصّة في الشّركة وموجوداتها بمقدار ما كان له من دين المدينة.وأقرّر أنّ اتّفاق الشركة أو المؤسسة المدينة مع الدّائن على الإنظار حسب ما تراه جهة خبيرة معتمدة بتقدير أوضاع الشركة أو المؤسسة وتحديد شروط الإنظار إن لزم الأمر.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات