أوصى مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العشرين بمدينة وهران، خلال الفترة من 26 شوال إلى 2 من ذي القعدة 1433هـ، الموافق 13-18 سبتمبر 2012م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى أمانة المجمع في موضوع “حقوق المسجون في الفقه الإسلامي”، بأن تقوم مختلف الدول الإسلامية ببناء السجون وفقًا لأنظمة تراعي حقوق الإنسان وكرامته، وأن يتضمّن تصميمها كافة الوسائل الّتي تضمن سلامة السجناء وتكفل حقوقهم, مع عدم تقييد حرية الأشخاص إلّا بموجب حكم قضائي يصدر وفق الضمانات القضائية الّتي تحقّق العدالة وتجنّب الظّلم والتعسّف.وشدّد على ضرورة العناية بالجوانب الاقتصادية للسجناء وتأهيلهم وتدريبهم على حرف مفيدة يستفيدون منها أثناء قضاء مدّة العقوبة وبعد انتهائها، مع كفالة أجر عادل مقابل ما يقومون به من أعمال. وكذا كفالة حقّ المسجون في اللّقاء الاجتماعي مع أسرته وأصدقائه المعروفين بالاستقامة، والسّماح بتنظيم لقاءات بين الزّوج وزوجته، مع المحافظة على خصوصيتهما. إلى جانب كفالة جميع الحقوق الّتي قرّرتها الشّريعة للسجناء، ومن ذلك حقّهم في المأكل المناسب، والملبس اللائق، ودورات المياه النظيفة، مع تمكينهم من الطّهارة وممارسة شعائرهم الدّينية بحرية، مع الاهتمام بتعليمهم بشكل عام، والتّركيز على التّعليم الدّيني، وتيسير تواصلهم في داخل السجون مع الوُعّاظ والمرشدين.ودعت إلى الحدّ من العقوبات السّالبة والمقيّدة للحرية ما أمكن ذلك، بالاستعانة بالعقوبات البدنية والعقوبات البديلة للسجن لتجنّب النتائج السّلبية لتقييد الحرية.وأوصت بعدم التّوسّع في الحبس الاحتياطي والاعتقال وغيره من صور التّوقيف الّتي تلجأ إليها الدول دون حكم قضائي، مع سنّ التّشريعات الكافية الّتي تضمن حقوق الأشخاص المطلوب القبض عليهم، ووضع حدّ زمني أقصى للحبس الاحتياطي. إلى جانب سن تشريعات في مختلف الدول الإسلامية لتعويض السجناء الّذين تُثبت براءتهم، وكذلك تعويض السجناء المعتدى عليهم، مع محاسبة المسؤولين عن الإساءات. إضافة إلى تنظيم دورات للسّجناء والمسؤولين عن السّجون للتّعريف بحقوق كلّ منهم وواجباته، والتّنبيه لكلّ مقصّر أو مخالف على ما يمكن أن يلحق به من عقوبات جرّاء تقصيره عن أداء مسؤولياته.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات