كشف وزير العدل، الطيب لوح، عن إمكانية العمل بإجراء “السوار الإلكتروني”، مستقبلا، كإجراء بديل عن الحبس المؤقت، وقدم مشروع قانون يتعلق بحماية المرأة من العنف والعنف الزوجي والتحرش في الأماكن العمومية.وجاء في رد لوح على سؤال كتابي وجهه له النائب في البرلمان، محمد الداوي، أن تطبيق إجراء السوار الإلكتروني بديلا عن الحبس المؤقت قد تتضمنه مراجعة قانون الإجراءات الجزائية.وأوضح لوح أنه تم إنشاء فوج عمل لمراجعة قانون الإجراءات الجزائية والعمل على إثرائه بأحكام تتعلق بتعزيز قرينة البراءة، من خلال تفعيل الإجراءات البديلة للحبس المؤقت، من بينها الرقابة القضائية وحمل السوار الإلكتروني”.وتعمل عدة دول، سيما الأوروبية منها، بالإجراء المتعلق بالمراقبة الإلكترونية عن طريق حمل السوار الإلكتروني الذي يحمل شريحة تمكن من مراقبة وتحديد مكان تواجد الشخص المعني، كبديل لتطبيق العقوبات السالبة للحرية، كما أنه يستعمل أيضا كإجراء تحفظي لتفادي الحبس المؤقت.وذكر وزير العدل أنه سبق له التأكيد على “ضرورة إعادة النظر في أحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالحبس المؤقت”. وأضاف المصدر نفسه أن “فوجا مكونا من قضاة وخبراء يدرس إجراءات تتعلق بتأكيد الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت والتنصيص على حالات لا يجوز فيها إطلاقا اللجوء إلى الحبس المؤقت”.ويدرس الخبراء أيضا إجراءين آخرين يتمثلان في “تفعيل دور غرفة الاتهام في رقابتها على الحبس المؤقت”، و«تحديد وتقليص المدد القصوى للحبس المؤقت، لا سيما في مواد الجنايات”.وفي سياق آخر، اعترف وزير العدل بأن قانون العقوبات يتضمن مواد توفر الحماية من مختلف الاعتداءات، لكنها كانت تغفل بعض أشكال العنف الجسدي واللفظي والجنسي والاقتصادي، خاصة تلك التي تستهدف المرأة، لافتا إلى أن مشروع القانون المتضمن تعديل قانون العقوبات، يعالج هذا القصور عبر تضمينه المواد التي تحمي المرأة من الاعتداءات العمدية الزوجية التي تؤدي إلى وفاة أو عاهة مستديمة، والعنف الزوجي والمعاملة المهينة للمرأة، وكذا الإهمال العائلي ومحاربة مضايقة المرأة في الأماكن العمومية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات