تجوز الصّلاة على الميت في أيّ وقت ما عدا أوقات ثلاثة هي: حين تطلع الشّمس حين ترتفع قيد رُمح، وقبيل الزّوال، وإذا بقي على غروب الشّمس مقدار رمح، فقد ورد في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: “ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن نصلّي فيهنّ، وأن تقبر موتانا” رواه مسلم. وذكر هذه الأوقات الثلاثة، والله أعلم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات