أبدى الوزير الأول عبد العزيز جرَاد، تحفظا على قرار أصدرته المحكمة العليا، على إثر إحالة من المجلس الدستوري، يتعلق بإخطار بعدم دستورية مادة في قانون تنظيم المحاماة، تمنع متابعة المحامي بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته أثناء المرافعة في المحاكم.
وبلَغ الوزير الأول هذا التحفظ لرئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، في مراسلة بتاريخ 02 من الشهر الجاري (تملك "الخبر" نسخة منها)، أهم ما جاء فيها أن "منح المحامي الحصانة المطلقة، أو إبقاء المادة (24 من قانون تنظيم المحاماة) بشكلها الحالي من دون جعل الافعال والتصريحات والمحررات المعبَر عنها من طرف المحامي أثناء المرافعة مرتبطا بحدود القوانين وأخلاقيات المهنة، من شأنه المساس بحق الاشخاص في حماية حياتهم الخاصة وشرفهم المكفول بالمادة 47 من الدستور".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات