الواجب على المسبوق أن يلتحق بالإمام كيفما كان، فمن أدرك مع الإمام ركعة كاملة بسجدتيها وترتّب على الإمام سجود قبلي أو بعدي سَجَدَهُ المسبوق معه بالتفصيل الذي سيأتي، أما إذا لم يُدْرِك ركعة كاملة مع الإِمام فلا يجوز له أن يسجُدَ القبليَّ معه عمدا، فإن سَجَدَه بطلت صلاتُه مباشرة لأن سجودَهُ يعتبر زيادة في الصلاة، أما إن سجده مع الإمام سهوا أو جهلا فتبطل وهو المشهور عن ابن القاسم وذلك لإدخاله في الصلاة ما ليس منها، ويُقَابِلُهُ وجوب السجود وهو للإمام سُحْنون رحمه الله لأنه يجب عليه متابعة الإمام بمجرد ارتباطه به والراجح الأول.قال خليل في المبطلات (وبسجود المسبوق مع الإمام قبليا أو بعديا إن لم يلحق ركعة) قال الخِرْشِي رحمه الله في الشرح: (يعني أن المسبوق إذا لم يلحق مع الإمام من الصلاة ركعة وسجد معه عمدا أو جهلا لسهوٍ ترتّب عليه فإن صلاته تبطُل سواء كان السجود قبل السلام أو بعده على المشهور، لأنه غَيْرُ مأْموم حقيقة ولذا لا يسجد بعد تمام صلاته أيضا قاله في المدونة).أما إذا أدرك المسبوق ركعة كاملة مع الإمام وترتّب على الإمام سجود قبلي فإنه يسجده معه، أما البعدي فيتركه إلى بعد قضائه ما فاته. وسواء أدرك السهو أو لم يدركه، كأن سها الإمام في الأولى وهو دخل معه في الثالثة مثلا، فيسجده معه وجوبا.جاء في مواهب الجليل للحطاب: (ومن عقد مع الإمام ركعة فوجب على الإمام سجود سهو فإن كان قبل السلام سجد معه قبل القضاء ثم لا يعيده).اهـ.*إمام أستاذ رئيسي - الجزائر
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات