حصر عقوبة مختطفي الاطفال بين السجن المؤبد والإعدام

+ -

أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي،  اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم  اختطاف الأطفال ومكافحتها يتضمن عقوبات مشددة منها حصر عقوبة مختطفي الأطفال  بين السجن المؤبد أو الإعدام.وقال الوزير خلال عرضه مشروع القانون أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية  والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن نص "يجرم جميع أشكال الاختطاف ويتضمن  عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب  والآثار المترتبة عليه، علاوة على الغرامة المالية التي قد تصل إلى مليوني  دينار جزائري". كما يحدد ذات المشروع الذي يتضمن 54 مادة مقسمة على سبعة محاور "الظروف التي  يترتب عليها تشديد العقوبة، والتي تعلق بصفة الفاعل أو الضحية، ويحدد الأعذار  المعفية من العقوبة وكذا الأعذار المخففة لها التي يترتب عليها الإعفاء من  العقاب أو تخفيض العقوبة وذلك في حالة الإنهاء التلقائي للاختطاف، وهو ما من  شأنه حماية الضحية وتشجيع الفاعل على العدول عن الجريمة".وبخصوص التدابير المشددة التي جاء بها المشروع، أوضح الوزير أن "مجمل  العقوبات المنصوص عليها ضمنه تعد جنائية"، مبرزا أنه في حال ما تعلق الأمر  باختطاف طفل، فإن المشرع "سن عقوبتين فقط هما السجن المؤبد أو الإعدام".وتابع الوزير قائلا: "لا تتوقف الإجراءات الردعية عند هذا الحد، بل تتجاوزها  إلى حرمان مرتكبي هذا النوع من الجرائم من الاستفادة من ظروف التخفيف مع عدم  استفادتهم من تكييف العقوبة أي بمعنى آخر لا يحق لهم التمتع برخصة الخروج أو  الحرية النصفية أو الوضع في ورشة خارجية أو الاستفادة من الإفراج المشروط،  وبالتالي فهم ملزمون بقضاء العقوبة بأكملها في وسط مغلق".    كما يستبعد المشروع مرتكبي جرائم الاختطاف الخطيرة من الاستفادة من ظروف  التخفيف، لاسيما إذا كانت هذه الجرائم مرتكبة ضد الأطفال أو باستعمال التعذيب  أو العنف الجنسي أو بطلب فدية.واستنادا لهذا المشروع --يوضح الوزير-- "يمكن للنيابة العامة من تحريك الدعوى  العمومية تلقائيا حتى في غياب الشكوى، كما يحق للجمعيات والهيئات الناشطة في  مجال حماية حقوق الإنسان، بمقتضى ذات النص، تقديم شكوى أمام الجهات القضائية  والتأسس كطرف مدني مع المطالبة بالتعويض".من جانب آخر، أشار زعماتي الى أن مشروع القانون خصص فصلا لحماية ضحايا  الاختطاف وذلك من خلال توفير "التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي الى جانب العمل  على تسيير لجوئهم إلى القضاء".وفيما يتعلق بالجانب الوقائي، فإن المشروع ينص على تولي الدولة وضع  استراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف واستراتيجيات محلية تصاغ وتنفذ من  قبل الهيئات العمومية بمشاركة المجتمع المدني".كما تشمل الوقاية --يضيف الوزير-- "اعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف  المبكر وإجراء دراسات حول أسبابها بهدف فهم دوافع ارتكابها (...) مع وضع نظام  معلوماتي وطني حول جرائم الاختطاف من اجل تسهيل عمل الهيئات المكلفة  بالوقاية". من جهة أخرى، ثمن أعضاء اللجنة مضمون هذا المشروع الذي وصفوه ب"الهام"، لكنه  "جاء متأخرا"، معربين عن أملهم في أن يساهم في "التصدي لمختلف أشكال جرائم  الاختطاف"، متسائلين بالمناسبة عن إمكانية تطبيق عقوبة الإعدام.وفي هذا الصدد، رد زغماتي بأنه "لا يوجد أي مانع قانوني من تطبيق عقوبة  الإعدام، فهي لم تمح من تشريعنا الوطني وإذا أصبحت ضرورة ملحة يمكن  تطبيقها".

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات