+ -

حدود المُصلّي من أَمَامِهِ هي موضع سجوده فلا يمنع من يريد المرور أَبْعَدَ من ذلك، ولا يتقدّم خطوة ليمنعه من المرور فإن فعل فهو متعدّ حدوده، ويجب عليه أن يمنع من يَمُرَّ من بين يديه حال صلاته بأن يدفعه دفعًا خفيفًا تنبيهًا له على فعله، فإن رفض عنَّفه حتّى يردّه ولا يتركه يمرّ من بين يديه لحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ”إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ” رواه مالك في الموطأ. أمّا المنفرد فعليه أن يتّخذ سُتْرَة لِيَعْرِفَ النّاس أنّه يصلّي لحديث أبي سعيد السّابق.هذا كلّه في المساجد المُتّسعة حيث يمكن للمُصلّي أن يجد مخرجًا ينفذ منه للخارج، أمّا المساجد الضيّقة أو المساجد الكبيرة كالمسجد الحرام زادهُ الله تشريفًا أو المسجد النّبويّ صلّى الله على صاحبه وسلّم أو غيره من مساجد العالم الكبرى الّتي يتعذّر للمُصلّي فيها أن يمُرّ إلّا بين الصفوف فذلك معفو عنه وليس له أن يمنعه حتّى من المرور أمامه.أمّا المأموم فسترته إمامه ولا يجوز له أن يمنع المار إلّا إن كان عابثًا لاعبًا وهذا قول أكثر أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد. والدليل على جواز المرور ولو كان الإمام يُصلّي إلى غير سترة لحديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قال: ”أَقْبَلْتُ رَاكِباً عَلَى أَتَانٍ -وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاِحْتِلاَمَ- وَرَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم يُصَلِّي لِلنَّاسِ بِمِنًى، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ” رواه مالك في الموطأ.إمام أستاذ رئيسي - الجزائر

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات