قراءة الفاتحة ركن من أركان الصّلاة في كلّ ركعة في حقّ الإمام والمنفرد عند المالكية، لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بفَاتْحَةِ الْكِتَابِ» رواه البخاري، أمّا قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام في الصّلاة الجهرية فللفقهاء فيها قولان:الأوّل: أنها واجبة لعموم قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بفَاتْحَةِ الْكِتَاب»، وصحّ عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه كان يقرؤها في كلّ ركعة.الثاني: وهو مذهب الجمهور، أنّ قراءتها لا تجب في حقّ المأموم، واستدلّوا على ذلك بقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} الأعراف.قال ابن حجر: واستدلّ مَن أسقطها عنه في الجهرية كالمالكية بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «إنّما جُعل الإمام ليُؤْتَمّ به فإذا كبّر فكبِّروا وإذا قرأ فأنْصِتوا» والحديث في المسند وغيره، ونُقِل عن الإمام مسلم تصحيحه له.فعند المالكية مَن ترك آية من الفاتحة سهوًا سجد قبل السّلام، ففي منح الجليل للشّيخ محمّد عُلِّيش: (وإن ترك إمام أو فَذٌّا آية من الفاتحة أو أقلّ أو أكثر أو تركها من ركعة أو أكثر ولو جُلّ الرّكعات وفات تداركها بانحنائه للرّكوع اعْتَدّ بما تركه منها وسجد قبل سلامه لمراعاة الخلاف).أمّا مَن ترك الفاتحة كاملة أو أكثر من آية سهوًا ولم يمكنه التّدارُك وفاتته بالرّكوع، فإنّه يلغي تلك الرّكعة ويأتي بدلها بركعة أخرى ويسجد القبلي أو البعدي حسب موقع السّهو.. والله أعلم.*إمام أستاذ رئيسي – الجزائر
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات