نص دستوري يجرّم “التكفير والتحريض على العنف” في تونس

38serv

+ -

 عاد المجلس الوطني التأسيسي التونسي للانعقاد بعد تعليق جلساته، يوم أول أمس، احتجاجا على إصدار متشددين إسلاميين فتوى تبيح قتل أحد أعضاء المجلس، وقد كانت هذه الفتوى وراء إدخال نص أضيف للفصل السادس جُرّم بموجبه “التكفير والتحريض على العنف”، وبهذه الإضافة أصبحت الصيغة النهائية للفصل تقول “الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. يُحجَّرُ التكفير والتحريض على العنف”.

وبعد حسم الضجة والخلافات التي أحدثتها “الفتوى”، واصل المجلس ليلة الأحد مناقشاته لبقية الفصول، ودون خلافات تذكر تمت المصادقة على المواد المتعلقة بمهام الجيش وبقية الأجهزة الأمنية التي أصبحت ملزمة بالحيادية وعدم التحزب، وهكذا نص الفصل 17 من الوثيقة على أن “الجيش الوطني جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون”. أما الفصل 18 فنصّ على أن “الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التام”.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
كلمات دلالية: