+ -

أمام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهلة من 7 أيام للنظر في ملفات المترشحين المفترضين للرئاسيات، والفصل في مدى تطابقهم مع أحكام الدستور وقانون الانتخابات، وخصوصا التدقيق في صلاحية الاستمارات الـ50 ألف المنصوص عليها في المادة 142 من قانون الانتخابات المعدل.

وتنص المادة 141 من القانون العضوي للانتخابات المعدل على أنه "تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معللا تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويبلّغ قرار السلطة إلى المترشح فور صدوره، ويحق له في حالة الرفض، الطعن في القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثمان وأربعون ساعة من ساعة تبليغه".

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات