السيجارة بـ5 آلاف دينار في الأماكن العمومية!

38serv

+ -

 يدخل منع التدخين في الأماكن العمومية حيز التنفيذ مع المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد، الذي يصادق عليه في اجتماع الحكومة اليوم. وشمل منع التدخين أيضا في إطار التعديلات الجديدة، كل مكان مخصّص للاستعمال الجماعي، وفقا للمادة 58 من القانون. والبارز في هذا الموضوع، معاقبة كل مخالف لهذا المنع بغرامة تصل على 5 آلاف دينار، وتضاعف الغرامة في حالة العود.خصص القسم الفرعي الأول من القسم الرابع المخصص لمكافحة عوامل الخطر وترقية أنماط حياة صحية، من المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بقانون الصحة، كله لمكافحة الإدمان على التبغ، التي تهدف، حسب المادة 51، “إلى حماية صحّة المواطنين والحفاظ عليها”، فيما “تقوم مصالح الصحّة، بالتعاون مع القطاعات المعنية، بإعداد ووضع برامج للوقاية من الإدمان على التبغ ومكافحته”، طبقا للمادة 52. ومنعت المادة 53 “كل شكل من أشكال الترويج والرعاية والإشهار لفائدة موادّ التبغ”، فيما اشترطت المادة التي تليها (54) في “تسويق مواد التبغ كتابة على الجانب الظاهر من الغلاف، وبحروف كبيرة إنذارا عامّا يتضمّن العبارة الآتية: “استهلاك التبغ مضر بالصحة”، بينما “يجب أن تتضمن الجهة الكبرى الأخرى من العلبة، بالنسبة لعلب السجائر، علاوة على الإنذار العام، إنذارا خاصا في شكل رسومات أو رموز مصوّرة صادرة عن السلطة الصحية”. وألزمت المادة 57 “على منتجي ومستوردي مواد التبغ، تبليغ السلطات المختصّة في هذا المجال كل المعلومات المتعلّقة بتركيبة مواد التبغ وإفرازاتها، ويجب التحقّق من المعلومات المبلّغة حسب كيفيات يحدّدها التنظيم”. أما المادة 58، فأشارت صراحة إلى أنه “يمنع التدخين في الأماكن العمومية وكل مكان مخصّص للاستعمال الجماعي”، فيما رُميت “كيفيات تطبيق هذه المادة لتحديدها عن طريق التنظيم”. وشمل منع بيع التبغ أو المواد التبغية للقصّر، حسب المادة 59، على أن “تنظّم المساعدة على الإقلاع عن التدخين بالهياكل الصحية التي تقوم بنشاطات نفسية بيداغوجية”، مثلما نصت عليه المادة 60. وعن الأحكام الجزائية الواردة في الباب الثامن، فتنص المادة 425 بأنه “يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في المادة 58 من هذا القانون ذاته (الواردة أعلاه) المتعلّقة بالتدخين في الأماكن المخصّصة لاستعمال جماعي، بغرامة من 2000 دينار إلى 5000 دينار، وفي حالة العود، تضـاعف العقوبة”. كما تعاقب المادة التي تليها 426 “كل من يخالف المنع المنصوص عليه في المادة 59 من هذا القانون المتعلّق ببيع التبغ للقصر بغرامة من 200 ألف دينار (20 مليون سنتيم) إلى 400 ألف دينار (40 مليون سنتيم)، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود”.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات