على ما تنص المادة 102 من الدستور؟

+ -

دعا الفريق ڤايد صالح من ورڤلة، حيث يقوم بزيارة تفتيش للناحية العسكرية الرابعة لمدة يومين، إلى تطبيق المادة 102 من الدستور لمعالجة وحل الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر منذ انطلاق مسيرات الشعبية الداعية إلى رفض تمديد عهدة الرئيس بوتفليقة وتغيير النظام في الثاني والعشرين فيفري الماضي. فيما يلي نص المادة الدستورية:

تنص المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: " إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات