مرسوم تنفيذي يحدد علاوة الخدمة المدنية

+ -

 تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية لشهر أكتوبر 2018 المرسوم التنفيذي الخاص بتأسيس علاوة الخدمة المدنية لفائدة الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية. وينص المرسوم التنفيذي رقم 18-257 على "تأسيس علاوة شهرية عن تأدية الخدمة المدنية لفائدة الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الخاضعين للخدمة المدنية". وتهدف علاوة الخدمة المدنية إلى "تعزيزالصحة المتخصصة للسكان وتحسين نوعية وفعالية النشاطات العلاجية التي تضمنها المؤسسات العمومية للصحة، لاسيما في ولايات الجنوب والهضاب العليا". وتنص المادة الثالثة من المرسوم على أن المبلغ الشهري لعلاوة الخدمة المدنية يحدد حسب منطقة الممارسة بين 20 و 60 ألف دينار ولا تدمج هذه العلاوة في أجر المستفيد". أما المادة الخامسة فتنص على أن العلاوة المنصوص عليها في المرسوم تدفع فقط خلال أداء الخدمة المدنية وتنتهي بانتهاء مدة هذه الخدمة على أن تمنح ابتداء من تاريخ تنصيب الخاضع للخدمة المدنية، في حين تشير المادة السادسة إلى أن علاوة الخدمة المدنية خاضعة للضريبة. وفي ذات الإطار، تضمن نفس العدد من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا تحت رقم 18-256 الذي يحدد كيفيات تأدية الخدمة المدنية بالنسبة للممارسين الطبيين. وتطبق أحكام هذا المرسوم على الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الخاضعين للخدمة المدنية المعنيين ابتداء من 1سبتمبر 2018. ويوضح المرسوم أن تكييف الخدمة المدنية بالنسبة للأطباء المتخصصين في الصحة العمومية على مستوى المؤسسات الاستشفائية يتم حسب 4 مناطق، حيث تبلغ مدة الخدمة في المنطقة الأولى التي تضم ولايات الجنوب سنة واحدة، في حين تصل مدة هذه الخدمة في المنطقتين الثانية والثالثة اللتين تضمان ولايات الشمال والهضاب العليا على التوالي سنتين (2) وثلاث سنوات. أما المنطقة الرابعة التي تضم ولايتي الجزائر ووهران فتبلغ مدة الخدمة بها 4 سنوات.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات