+ -

هل صحيح ما نُسب للإمام الطبري في تاريخه أنّ سيّدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه قام بحرق كتب النّصارى الّتي وجدها في مصر؟@ إنْ ثبت ذلك فله مستنَد من السنّة، فقد حذّر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم من كُتب أهل الكتاب كما في قصّة عمر بن الخطّاب رضي الله عنه الّذي أتَى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بكتاب أصابه من بعضِ أهل الكتاب فغَضِب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وقال: ”أَمُتَهَوِّكون فيها يا ابن الخطّاب، والّذي نفسي بيده لقد جِئِتُكم بها بيضاء نقيّة، لا تسألوهم عن شيء فيُخبِروكم بحقٍّ فتُكذّبوا به، أو بباطل فتُصدِّقوا به، والّذي نفسي بيده لو أنّ موسى كان حيًّا ما وَسِعَه إلاّ أن يَتَّبِعني” أخرجه أحمد وهو حديث حسن.وذلك لأنّ تلك الكتب مشتملة على الحقِّ والباطل، وغَيَّرها التّحريف، وليس لأيِّ إنسان دراستها إلاّ مَن كان مُحصَّنًا بعلم الكتاب والسُّنَّة، وأراد بيان ما فيها من تحريف وضلال، وليس ذلك إلاّ للعالم المتمكِّن والله أعلم.امرأة تركَت لأبنائها تركة، وأوصَت لأحدهم بجزء من العقّار، فهل تنفَّذ تلك الوصية؟ قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”لا وصية لوارث”، والواجب أن يَضمّ ولدُها ذلك الجزء من العقّار ليقسَّم كميراث بين جميع الورثة، الأبناء: للذَّكر مثل حظِّ الأُنثيين. إلاّ إذا صدّق الورثة ما أوصت به الأم وأقرّوا بها ورضوا بتنفيذها دون إكراه. والله أعلم.هل يُعتبر لمس المرأة من نواقض الوضوء؟ وكذلك خروج المني؟ إن كان المقصود بالمرأة: المرأة الأجنبية، فيُحرَم لمسُها لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ”لَأن يُطعَن أحدكم بمِخيَط من حديد خير له من أن يمسّ امرأةً لا تحلّ له”.أمّا عن كون لمس المرأة ناقضًا للوضوء أم لا، فالأمر يخضع للقاعدة الرباعية وهي كما يلي: قَصَد ووَجد فهي ناقضة، قَصَد ولم يَجِد فهي أيضًا ناقضة، لم يَقصِد ووَجد فهي كذلك ناقضة، لم يقصِد ولم يَجِد ليست ناقضة، والقصدُ النيّة، والوجدُ اللّذّة وخروج المذي.أمّا خروج المني فهو يوجب الغُسل، وليس الوضوء فقط إن خرج بلذّة، أمّا إن خرج بكثرة الضغط والعصر الشّديد دون شهوة ولا رغبة فهو لا يوجب الغُسل وإنّما يغسل مكان الخروج ويتوضأ. والله أعلَم.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات