+ -

فتاة تربّت في بيت عمّها، وهي تزور أبويها من حين لآخر، هل يجوز لها أخذ الزّكاة من عمّها الذي يكفُلها من أجل مصاريف الدّراسة بالجامعة؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن القريب الّذي يكون من أصول المزكّي أو من فروعه لا يجوز دفع الزّكاة إليه، لأنّ النّفقة واجبة عليه لأصوله وفروعه، والمقصود بالأصول الوالدان وإن عَلَيا، وبالفروع الأولاد وإن نزلوا.أمّا القريب من الحواشي كالإخوة وأولادهم والأعمال وأولادهم فإنّه يجوز دفع الزّكاة لهم، إن كانوا من مستحقّيها، وتٌعتبر حينئذ صلة وصدقة. وعليه يجوز أخذ الزّكاة من عمّك من أجل توفير مصاريف الجامعة من نَقل وكُتب ونحوها، إذا كنت من مستحقّيها كالوصف بالفقر والمسكنة. واللّه أعلم.

شخص صلّى لغير القِبلة، ولم يتبيّن له ذلك حتّى خرج وقت الصّلاة الّتي صلاّها، فماذا عليه؟ يجب على المصلّي استقبال القِبلة إن كان قادرًا على استقبالها ولم يمنعه عذرٌ من استقبالها كخوف من عدوٍّ أو نحوه، ولا يجوز الانحراف عن القبلة إذا تبيّنت جهتُها إن لم يوجد عذرٌ يمنع من ذلك كأن تكون جدران المسجد منحرفة عنها انحرافًا يسيرًا.أمّا إذا كان الانحراف كليًّا وعَلِم به قبل خروج وقت الصّلاة أعادها، وإن خرج وقتها وكان قد استفرغ الوسع والجهد فلا يعيدها. واللّه أعلم.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات