38serv

+ -

الزّواج يعطي الزّوجة حقاً في التّعويض كلّما تيسّرت الحال، ومتى أنجب الزّوجان الذرّية فرض لهما التّعويض العائلي باسم الأولاد، وذلك أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان إذا أتاه فيءٌ قسّمه من يومه، فأعطى الأهل المتزوّج حظّين، وأعطى العزب حظاً واحداً هذا عن تعويض الزّوجة.أمّا عن التّعويض العائلي أو تعويض الأولاد فيقول أبو عبيدة نفسه: ”كان عمر يفرض لكلّ مولود عطاء يزاد إلى عطاء أبيه (مائة درهم) وكلّما نَمَا الولد زاد العطاء وقد جرى عليه من بعد عثمان وعليّ والخلفاء من بعدهم” (ذكر ذلك الدكتور صبحي الصّالح في النّظم الإسلامية). ومن المعروف أنّ عمر لمّا دوّن الدّواوين كان يعطي الرّجل على قدر حاجته وما يلزمه من نفقات كما كان يعطيه على قدر خدمته للإسلام..والمهم في نظر الإسلام ألاّ تحصر ثروة المجتمع في طبقة معيّنة ولا إقليم معيّن فضلاً على أن يحتكر في أيدي أفراد معيّنين لأنّ هذا مخالف لمنطوق العدل الّذي فرضه الله على الحكّام بقوله: {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} النّساء: 58.ويقرّر الإمام الشّافعي رحمه الله هنا أنّ القاضي ينبغي له أن يسوّي بين الخصمين في خمسة أشياء: في الدّخول عليه والجلوس بين يديه والإقبال عليهما والاستماع منهما والحكم عليهما، ولا ينبغي أن يلقّن واحداً منهما حجّته، ولا أن يلقّن شاهداً شهادته ولا يلقّن المدّعي الدّعوى ولا يلقّن المدّعى عليه الإنكار أو الإقرار.. إلخ. وفي تاريخ الإسلام مواقف رائعة لدقّة العدالة في الحكم.

 

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات