"الحبس المؤقت تحوّل من استثناء إلى أصل "

+ -

 أثار نائب حزب العمال رمضان تعزيبت ما أسماه “ظاهرة مأساوية” قال إن العدالة الجزائرية تعرفها، وتتعلق بالحبس المؤقت، موجها سؤالا كتابيا لوزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح مفاده “ماذا تقترح الوزارة التي تشرفون عليها كآلية عملية وإجراءات (منها مشاريع قانونية) لضمان قرينة البراءة، وهو مبدأ دستوري، والسماح للمتهم (البريء حتى تثبت إدانته) بالمثول أمام العدالة حرّا؟”.وقال تعزيبت بنص سؤاله “لتفادي أي سوء فهم، أود أن أؤكد من البداية تمسكنا المبدئي باستقلالية العدالة التي نعتبرها اللبنة الأساسية لكل نظام جمهوري”، موضحا “نريد عبر هذا السؤال جلب انتباهكم حول ظاهرة مأساوية تعرفها العدالة في بلادنا، ألا وهي الحبس الاحتياطي الذي نتج عليه جدال كبير ومشروع في الآونة الأخيرة”. ويعتقد نائب العمال أنه “في الأصل الحبس يعتبر سالبا للحرية، ويجب أن لا يوقع إلا بموجب حكم قضائي مبني ومسبب وفقا لإجراءات محاكمة عادلة (نوعية الحكم أيضا)”. كما يعتقد مخاطبا الوزير لوح أن “الحبس الاحتياطي يتعارض مع أصل قرينة البراءة المفترضة لدى المتهم المنصوص عليها في الدستور، هذه البراءة تجد أقصى وأسمى تطبيق لها أثناء المحاكمة بحد ذاتها فالشك يفسر دائما لصالح المتهم”.واستند تعزيبت إلى المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن الحبس الاحتياطي شأنه شأن التوقيف للنظر هو إجراء استثنائي، لكنه رأى أنه في ميدان العمل القضائي يتحوّل من إجراء استثنائي إلى الإفراط فيه، معتبرا أنه “في غالب الأحيان، طلبات الإفراج المؤقت المقدمة من طرف الدفاع تُرفض من طرف القضاة وتحوِّل هذا الإجراء الاستثنائي إلى أصل في العمل القضائي”، مضيفا “كما أن أسس الحبس الاحتياطي جاءت في المادة 123 مكرر، إلا أنه أضيف إليها عبارة دعم تقديم ضمانات كافية للمثول أمام القضاء، أي أن المادة لم تحدد هذه الضمانات لا شكلا ولا موضوعا، لا في الزمان ولا في المكان، بل أبقتها في إطار مانع مبهم يفتح الباب لانتهاك حرية المتهم المحمية في الدستور”.ولفت تعزيبت انتباه وزير العدل إلى أن “مئات المواطنين يعانون من الحبس الاحتياطي، والبعض منهم يوجد في هذه الحالة منذ أكثر من 4 سنوات، ما يجرنا للحديث إلى إطارات الدولة والمؤسسات الوطنية الذين راحوا ضحية الحبس الاحتياطي حتى عندما يتعلق الأمر بأخطاء تسيير”، موضحا “الحبس الاحتياطي عندما تنتهي آجاله وآجال تحديده الدوري يتحول إلى حبس تعسفي يعاقب عليه القانون، لكن لم نسمع أبدا بإعمال المواد القانونية التي تعاقب من تسبب دون وجه حق في الحبس الاحتياطي التعسفي، بل والاكتفاء بتعويض مدني تقدمه الدولة لمن ثبت حبسه تعسفيا”.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات