واشنطن تتماطل في التصديق على اتفاقية "تسليم المجرمين"

38serv

+ -

 تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تماطلها في حسم موقفها من معاهدة التعاون القضائي والخبرات الجنائية مع الجزائر. فقد مرت 6 سنوات على التصديق عليها من طرف الجزائر، ولا تزال واشنطن تؤجل بدورها التصديق عليها، لأسباب لاتزال وزارة العدل لم تفصح عنها. وعلى نقيض وزارة الطيب لوح، درس مجلس الشيوخ الأمريكي المعاهدة ونشر على الموقع الإلكتروني لـ«الكونغرس”، بأنّ المجلس طلب مهلة إضافية لتصحيح بعض النقاط.أفادت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، في تقرير لها نشر أول أمس، عقب الدورة الثانية للمجلس، بأن “اتفاقية التعاون القانوني المشترك مع الجزائر، من شأنها أن تعزز التعاون في مجال تنفيذ القانون بين الولايات المتحدة والجزائر، خصوصا في مجال جهود مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة العابرة للحدود”.  وعلى هذا الأساس، أوضحت اللجنة في التقرير بأنها “تحث مجلس الشيوخ على العمل بسرعة لتقديم المشورة والموافقة على التصديق على هذه المعاهدة (التعاون القضائي والخبرات الجنائية)”. ومن ضمن ما أشارت إليه بأن “اتفاقية التعاون القانوني المشترك مع الجزائر غير ذاتية التنفيذ. وهذا الإعلان (يقصد التقرير) غير ثابت مع البيانات الواردة في خطاب المساءلة مع وزيرة الخارجية (آنذاك كانت هيلاري كلينتون سنة 2010)”.وأبرزت اللجنة بأن “بنود المعاهدة واضحة وقد اشتملت على كافة المبررات لتنفيذها، مع الإبقاء على مناقشة بعض النقاط الواردة في القسم الثامن من التقرير التنفيذي رقم 110-12. علما أن نص القرار المذكور في القسم الثامن قدمت بشأنه المشورة والموافقة على التصديق من طرف مجلس الشيوخ، فقد حاز على ثلثي أعضاء المجلس”.وفي فحوى المعاهدة، فإن أبرز نقاطها واردة في المادة 12 التي تنص على أنه “في حالة نقل شخص ما في الحجز، فالطرف المتلقي لديه السلطة والالتزام بالحفاظ على الشخص المنقول قيد الاحتجاز. علاوة على ذلك، يجب أن يعود الشخص إلى عهدة الطرف المرسل حالما تسمح الظروف، ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الطرفين”.فيما المادة 18 تقضي بأن على “الدولة المطلوبة لمساعدة الدولة الطالبة، الأخذ بعين الاعتبار تدابير تجميد أو مصادرة الأصول التي تشكل أو تستمد من عائدات جريمة، أو تكون مستخدمة في ارتكاب الجريمة”. وتأتي المادة 20 بين هذين المادتين، فنصت على أنه “لا بد من التشاور من أجل تعزيز أكثر للاستخدام الفعّال في تطبيق المعاهدة”.ولا تخضع المساعدة بين الولايات المتحدة والجزائر، حسب المادة 1، إلى الحصر، فهي مفتوحة من قبل كل طرف، وتتضمن “أخذ الأدلة، مثل الشهادات والوثائق والسجلات والعناصر والأشياء ذات العلاقة بالموضوع، نيابة عن طرف الدولة الطالبة، وذلك عن طريق العملية القضائية، وأيضا تنفيذ طلبات التفتيش والحجز وإحداث خدمة الوثائق القضائية، فضلا على تجميد ومصادرة واسترداد الأصول أو الممتلكات، والسماح بالنقل المؤقت للأشخاص رهن الحبس الاحتياطي”.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات