+ -

لن يطبق مشروع القانون الذي يحدّد المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية الممنوعة على مزدوجي الجنسية، بأثر رجعي على المسؤولين الجزائريين الذين يتوفرون على جنسية أجنبية. وأفاد مصدر موثوق به لـ”الخبر”، بأن “مشروع القانون الذي يحدد المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، قد أدرج منصب الوزير ضمن لائحة الوظائف السياسية الممنوعة، لكن مع إدراج بند عدم تطبيق القانون لدى صدوره بأثر رجعي، وهي النقطة التي ستحدث زلزالا وسط الرأي العام وداخل قبتي البرلمان لدى مناقشته من طرف النواب”.وأوضح مصدرنا أن “اجتماعا سيُعقد غدا (اليوم الثلاثاء) لمكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني، لتحديد رزنامة عمل خلال الأسابيع المقبلة، وأيضا سيتناول مشاريع القوانين الثمانية التي نزلت إلى الغرفة السفلى، والتي ستتشكل بشأنها لجان خاصة لدراستها وعرضها على المناقشة، وأبرزها مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس ومشروع قانون يحدد المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، في انتظار مشروع قانون المالية 2017”.وحسب مصدرنا، فإن “مشروع القانون الخاص بالمسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية الممنوعة على مزدوجي الجنسية، قد قسم إلى فصلين “الأول يتعلق بالوظائف العسكرية والثاني يتصل بالوظائف المدنية”، مشيرا إلى أن “الوظائف المدنية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، الواردة في صلب مشروع القانون هي: رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس المجلس الدستوري، الأمين العام للرئاسة، رئيس ديوان الرئاسة، الأمين العام للحكومة، الوزراء، الولاة (معهم المنتدبون) ورؤساء الدوائر”.أمّا أهم و”أخطر” نقطة، استنادا إلى المصدر، “فتتعلق بأن القانون الجديد يستثني المسؤولين المتمتعين بالجنسية الأجنبية، الذين هم حاليا في مناصب المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية، على أساس أن القانون لن يطبق بأثر رجعي، أي يُسقط المسؤولين الحالين من الحساب، ويجري تطبيق أحكامه على المتمتعين بغير الجنسية الجزائرية، بمجرد دخوله حيز التنفيذ، أي بعد صدوره في الجريدة الرسمية”.ومرّ ملف منع الوظائف السامية على مزدوجي الجنسية على “مطبات” كثيرة وأشعل حربا بين حزبي السلطة، الأفالان والأرندي. فالبداية كانت من استدراك رئاسة الجمهورية “خطأ” يتعلق بالمادة 51 (هي الآن المادة 63) من مقترحات تعديل الدستور، بحيث أعلنت الرئاسة في بيان ثان عن تحديد المناصب السامية في الدولة، التي يحرم منها مزدوجو الجنسية، بموجب قانون بعدما كانت الوثيقة الأصلية تتحدث عن منعهم من الوصول إلى كل الوظائف العليا من دون استثناء، ثم بعد ذلك صدر تعديل التعديل وحدد المناصب بموجب قانون. هذا المقترح كان كافيا لـ”قبضة حديدية” نشبت بين أويحيى وسعداني، فالثاني رفضه جملة وتفصيلا ووصف المادة بـ”غير الدستورية التي تمس بحقوق المواطنين” وتوعد بالاستمرار في إسقاطها، وقد نتج عن “التوعد” أن المادة بقيت ولكن رئيس الجمهورية أصدر بيانا حدد فيه المناصب الممنوعة وبقانون.أمّا أويحيى فقد دافع عنها كثيرا، وقال في هذا الشأن إن “المادة الدستورية التي تشترط إلزامية الجنسية الجزائرية وحدها للوصول إلى مسؤوليات عليا في الدولة ووظائف سياسية، لا تخص الجزائر وحدها، وأن دولا مثل ألمانيا والصين واليابان تمنع ازدواجية الجنسية كلية، فيما تمنع أستراليا الوصول إلى المناصب السامية رغم أنها بلد هجرة”.وتنص المادة 63 من الدستور (الجديد) بأنه “يتساوى جميع المواطنين في تقلّد المهام والوظائف في الدولة دون أي شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون. التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية. يحدد القانون قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية”.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات