38serv

+ -

أفرج المجلس الدستوري في آخر عدد من الجريدة الرسمية، عن آرائه بخصوص ثلاثة قوانين عضوية تتعلق بـ”نظام الانتخابات” و”الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و”القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة”.

نشر المجلس الدستوري “غسيل” الوزارات التي ارتكب المشرّعون فيها أخطاء فادحة شكلا وموضوعا خلال إعداد تلك النصوص.سطو على سلطة الشعبالرأي الأول للمجلس الدستوري رقم 02 المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ومما نبه إليه المجلس “تأشيرات القانون العضوي”، حيث لم يتم الاستناد إلى المادة 8 من الدستور التي تنص على أن السلطة التأسيسية ملك للشعب، ضمن التأشيرات، واعتبر بالنتيجة المجلس أن عدم إدراج المشرّع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي يعد سهوا يتعين تداركه. والخطأ الثاني الذي يسميه المجلس الدستوري “سهوا”، يخص عدم الاستناد إلى المادة 88 من الدستور وهي التي تحدد مدة المهمة الرئاسية، فالمجلس اعتبر أن هذه المادة لا يمكن تعديلها وأنها تشكل سندا دستورا أساسيا، وعليه اعتبر أيضا أن عدم إدراجها من طرف المشرّع ضمن التأشيرات يعد “سهوا يتعين تداركه”.خلط في مواد قانون العقوباتواحتوى رأي المجلس الدستوري أيضا “تصويب خطأ”، اتصل بالمادة 5 من القانون العضوي الخاص بنظام الانتخابات، حيث ورد خطأ في الإشارة إلى الممنوعين من التسجيل في القائمة الانتخابية ممن حكم عليهم بسبب جنحة بعقوبة الحبس أو الحرمان من ممارسة حق الانتخابات والترشح، وموضع الخطأ في ذكر المادة الصحيحة من قانون العقوبات. والأدهى أن رأي المجلس كذلك دفع بالمشرّع إلى إعادة صياغة فقرة كاملة تخص النقطة الخامسة من المادة الخامسة لقانون نظام الانتخابات، فقد نصت المادة على “الحجز” الذي هو المقصود منه “الحجز القضائي”، لكن، حسب الرأي، “المشرّع استخدم كلمة “الحجز” مجردة من طابعها القضائي، وبذلك يكون قد أغفل النص على إجراء قضائي جوهري، من شأنه إضفاء طابع الشرعية القانونية على الحجز الذي دونه يعد اعتداء على الحريات الفردية”. ما جعل من المجلس يدعو إلى إعادة صياغة المادة.عبارات ليست في الدستورواكتشف المجلس الدستوري أن المشرّع أدرج عبارة “الجنايات غير العمدية” في الإشارة إلى اشتراط الترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي أو المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة. فقال المجلس في رأيه إن “عبارة الجنايات غير العمدية غير مكرسة في الدستور ولا في التشريع المعمول به، وأن الإبقاء عليها من شأنه أن يخل بحقوق المتقاضين دستوريا”، فدعا إلى إعادة صياغتها.ونفس الأخطاء وردت في رأي المجلس الدستوري بشأن القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. فقد رأى المجلس أن المشرّع نقل بعض أحكام الدستور إلى هذا القانون العضوي حرفيا، وهو الذي لا يشكل (النقل) في حد ذاته تشريعا، بل مجرد نقل لأحكام يعود فيها الاختصاص لنص آخر، يختلف عنه في إجراءات الإعداد والمصادقة والتعديل في الدستور.إخلال بالمبدأ الدستوريواعتبر المجلس هذا النقل، حسب رأيه، بأنه غير مطابق للدستور، على أساس أن المشرّع بهذا النقل الحرفي يكون قد أخل بالمبدأ الدستوري لتوزيع الاختصاصات، التي مست المادة 3 والمطات 1 و3 و4 من المادة 37 من القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، لم يخل هو الآخر من السهو والأخطاء الفادحة. ومنها إصدار مجلس الأمة للائحة بمناسبة عرض مخطط الحكومة، وبين إمكانية اختتام مناقشة المجلس الشعبي الوطني لبيان السياسة العامة بلائحة من قبل النواب. ونبه المجلس إلى أن قصد التمييز بين النوعين من اللوائح، من حيث طبيعتها والجهات التي تصدرها وإجراءات إعدادها والمصادقة عليها، وإن كان لا يجوز للمجلس الدستوري أن يحل محل المشرّع في مجال التشريع، فاعتبر المجلس الدستوري أن الفقرة الثانية من المادة 51 من القانون العضوي المنظم لعلاقة الحكومة مع البرلمان، تستدعي إعادة صياغتها. خ.ب

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات