السلطة تختار اللاعبين السياسيين قبل حكم الصندوق

+ -

اكتمل، أول أمس، المسار التشريعي للمصادقة على القانون العضوي للانتخابات، بتزكية أعضاء مجلس الأمة له، ولم يبق إلا رأي المجلس الدستوري وتوقيع رئيس الجمهورية عليه. وتعلق الأحزاب حديثة التأسيس وأحزاب مخضرمة آمالا على تدخل المجلس، لرفع القيود على المشاركة في الانتخابات ومنها المادتان 73 و94. توجهت أحزاب حديثة التأسيس، بعد رفض الأغلبية تعديل الأحكام المثيرة للجدل، بنداء إلى هيئة مدلسي، لأجل التحفظ على أحكام البند المتعلق بشرط جمع التوقيعات في القيد الأول من المادة 73، التي تنص على شرط حصول الأحزاب الجديدة على توقيعات المواطنين بواقع 50 توقيعا عن كل مقعد من المجالس المحلية و250 للانتخابات التشريعية.ويبدي المجلس الدستوري، بناء على إخطاره من قبل الرئيس، رأيه “وجوبا في دستوريّة القوانين العضويّة بعد أن يصـادق عـليهـا البرلمان”، حسب نص الفقرة الثانية من المادة 186 من دستور 2016. ويعتقد تيار من النواب أن المجلس الدستوري لن يلغي المواد التي وصفتها المعارضة بغير الدستورية، فالرأي ما تراه السلطة، التي بررت وضع هذه القيود بـ«تطهير” الساحة السياسية من مظاهر الاتجار بالقوائم الانتخابية.وقال وزير الداخلية، نور الدين بدوي، بعد المصادقة على التشريع الجديد، إن الإجراءات الجديدة سيكون لها “الأثر الإيجابي الكبير، لاسيما في مجال أخلقة الممارسة السياسية وإضفاء المصداقية على المجالس المنتخبة وأعضائها، وذلك تماشيا مع تطلعات الشعب الجزائري”، وبكونه “لبنة قانونية تدعم المسار الديمقراطي”.لكن قوى المعارضة ترى في الإجراءات الجديدة محاولة لإقصائها ولتحديد قائمة اللاعبين السياسيين في الساحة، وخدمة الأحزاب الموالية لها، استنادا إلى تصريحات وردت على لسان كبار المسؤولين الرسميين، ومنهم الرئيس بوتفليقة الذي لم يخف عند وصوله إلى الحكم رغبته في تقليص عدد الأحزاب واعتماد نظام القطبية الحزبية.ومن الناحية العملية، يضع التشريع الجديد حواجز مزدوجة، فإضافة إلى قيود جمع التوقيعات، يتوجب عليها الفوز بأصوات معتبرة لدخول المجالس المنتخبة، أي حيازة ما لا يقل عن 7 بالمائة من الأصوات للمشاركة في القسمة بالنسبة للمجالس البلدية والولائية، مثلما تنص على ذلك المادة 70 من نظام الانتخابات الجديد، ونسبة 5 بالمائة من أصوات الناخبين للمشاركة في قسمة مقاعد البرلمان. وتفرض هذه القيود مشتملة تحديات كبيرة على الأحزاب السياسية حديثة التأسيس، وتلك التي حصلت على الاعتماد في وقت سابق، ممن لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها في القانون الجديد، فخياراتها محدودة جدا: إما البقاء متفرجة، أو دخول مغامرة العمل المشترك، أي إنشاء تحالفات وما تتطلبه من تسويات وتنازلات لاختيار قوائم مشتركة، للحضور في الانتخابات المقبلة.زيادة على هذه القيود، تواجه الأحزاب السياسية حديثة التأسيس، تحد توفير الأموال، وهي التي تعاني مشاكل في التمويل وإيجاد المقرات، وسيضطر المرشحون، بعد اجتياز امتحان جمع التوقيعات، إلى إيجاد التمويل للحملة الانتخابية دون ضمانات في حيازة مقاعد أو استرجاع هذه الأموال. ومن شأن هذه القيود والتعقيدات القانونية أن تجعل المشاركة في الانتخابات امتيازا يحوز عليه أصحاب المال، فقط، فهم وحدهم من يقدر على توفير التوقيعات المطلوبة، وتوفير المراقبين، وهو ما حذرت منه المعارضة.ويقبل رجال الأعمال منذ سنوات طويلة على الانتخابات، ودخول المجالس الوطنية المنتخبة التي توفر للأعضاء فيها امتياز الحصانة البرلمانية، زيادة على حق الاقتراب من مصادر القرار الاقتصادي والمالي.وما عدا حزبَي السلطة الرئيسيين: حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، اللذين يمكنهما تغطية أغلب الدوائر الانتخابية المحلية والوطنية، تواجه التشكيلات الأخرى خطر الغياب عن مزيد من الدوائر الانتخابية، وسيضطر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والأفافاس وتكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية إلى جمع التوقيعات لافتقادها عددا كافيا من المنتخبين خارج معاقلها الانتخابية.ويدفع بعض هذه الأحزاب ثمن عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية أو المحلية الأخيرة، ويهددها بفقدان وعاء انتخابي ونزيف في المناضلين الذين يجدون في المجالس المنتخبة فرصة للترقية الاجتماعية والسياسية، في ظل صعوبة وتعقد مهمة هذه الأحزاب في الوصول إلى الحكم.  الجزئيات المثيرة للجدل في القانون العضوي للانتخابات المادة 73 من قانون الانتخابات (تتعلق بشروط الترشح للانتخابات المحلية)فضلا عن الشروط الأخرى التي يقتضيها القانون يجب أن تزكى صراحة القائمة المذكورة في المادة 72 (قائمة المترشحين) من هذا القانون بالنسبة للانتخابات المحلية من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية أو مقدمة بعنوان قائمة حرة، حسب أحد الصيغ التالية:- إما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال الانتخابات المحلية الأخيرة على أكثر من أربعة في المائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها.- وإما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على عشرة منتخبين على الأقل في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية.وفي حالة تقديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر على أحد الشرطين المذكورين أعلاه، أو تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات، أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة، يجب عليه أن يدعمها على الأقل بخمسين توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.المادة 94 التي تتعلق بالمشاركة في الانتخابات التشريعيةيجب أن تزكى صراحة كل قائمة مترشحين تقدم من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية أو مقدمة بعنوان قائمة حرة، حسب أحد الصيغ التالية:- إما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة على أكثر من أربعة في المائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها.- وإما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على عشرة منتخبين في الدائرة الانتخابية المترشح فيها.- وفي حالة تقديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر على أحد الشرطين المذكورين أعلاه، أو تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات، أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة يجب عليه أن يدعمها على الأقل بـ250 توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج تقدم قائمة المرشحين:- إما تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية.- وإما بعنوان قائمة حرة مدعمة بمئتي توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من قبل توقيعات الدائرة الانتخابية المعنية.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات