عقبة قانونية أمام المحضر القضائي الذي سينفذ قرار المحكمة الإدارية بخصوص ملف "الخبر"

38serv

+ -

 في زمن قياسي لا يتعدى 3 أشهر، فصلت المحكمة الإدارية بالجزائر في هيئتها المكونة من القضاة: دحمان محمد رئيسا، وكوشيح المهدي وبن ختو جميلة، في القضيتين اللتين حركتهما وزارة الاتصال ضد مجمع “الخبر”. ففي الدعوى الاستعجالية حكمت بتاريخ 17 جوان 2016 بتجميد عقد تحويل أسهم شركة “الخبر” إلى شركة “ناس برود”. ليعقبها لاحقا قرار في دعوى الموضوع يوم 13 جويلية الجاري، جاء في منطوقه وبالحرف الواحد “إبطال عقد إحالة أسهم شركة “الخبر” إلى شركة المساهمة “ناس برود” المؤرخ في 2016/4/3 المحرر من الموثق حمادي وعضور”.إن القراءة القانونية لهذا المنطوق تثير الملاحظات الآتية:يعني هذا الحكم أن قضاة المحكمة الإدارية قد وقفوا على مخالفات قانونية شابت المعاملة التجارية، المتمثلة في بيع جزء من أسهم “الخبر” إلى شركة “ناس برود” بموجب العقد التوثيقي المؤرخ في 3 أفريل 2016. وبالتالي قرروا توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 99 وما يليها من القانون المدني، ألا وهو البطلان. والبطلان جزاء مدني، معناه أن القانون يعتبر أن العقد (أي المعاملة) كأنه لم يتم بين طرفيه. واللافت للانتباه أن المنطوق اكتفى بالإشارة إلى بطلان عقد إحالة الأسهم، دون أن يتطرق إلى النتيجة الحتمية التي تنبثق عنه، وهي وجوب الأمر بإعادة أطراف العقد إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرام العقد.فمن المعلوم قانونا والثابت بالاجتهاد القضائي، أنه إذا ما قرر القاضي المدني أو الإداري إبطال عقد معين بمناسبة نزاع مطروح عليه، فالمادة 103 من القانون المدني تفرض عليه أن يأمر بإعادة أطراف العقد أو التصرف المبطل، إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل إبرام العقد. إذ تقول المادة: “يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة بطلان العقد أو إبطاله، فإذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل”. إن هذه الجزئية الأساسية لا يمكن الاستغناء عنها، فبدونها، يستحيل أن ينتج قرار القاضي بالبطلان جميع مفاعيله وآثاره القانونية. فهي الأساس القانوني الذي يسمح للمساهمين السابقين في شركة “الخبر” باسترجاع الأسهم المباعة ولشركة “ناس برود” المشترية، باسترداد الأموال التي دفعتها لهم. وبما أن المحكمة الإدارية اكتفت بالقول ببطلان عقد إحالة الأسهم دون أن تأمر بإعادة أطرافه، أي شركة “ناس برود” المشترية، والمساهمين البائعين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل البيع في 3 أفريل 2016، فإن هذا الحكم يكون مستحيل التنفيذ من الناحية القانونية. وأن أي محضر قضائي قد يطلب منه تنفيذه سيصطدم لا محالة بهذه العقبة القانونية.أما فيما يتعلق بتصريح محامي وزارة الاتصال (نجيب بيطام)، الذي قال إنه بعد قرار المحكمة الإدارية لم بعد لمؤسسة “الخبر” وجود في نظر القانون، وبأنها من دون مسير، وأنه في حالة تنفيذ القرار المذكور ستتوقف الصحيفة عن الصدور، وقناة “كا.بي.سي” عن البث، فهذا الكلام بعيد عن القانون والواقع. فالشركة ذات الأسهم “الخبر” كشخص معنوي، وكيان قانوني لم يتعرض للحل والتصفية، لا من طرف أعضائه ولا بحكم قضائي. وكل ما حدث أن عقدا يتضمن بيع جزء من أسهمه، إلى شريك جديد، وهو “ناس برود” وقررت المحكمة الإدارية إبطاله، وهو حكم مستحيل التنفيذ من الناحية القانونية، باعتبار أنه لم يتضمن الأمر بإرجاع الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل إبرام العقد في 3 أفريل الماضي. وبناء على هذه المعطيات، فإن شركة “الخبر” في نظر القانون تبقى موجودة بأجهزتها ومسيريها، ولها الحق في النشاط والعمل، واعتمادها الأصلي يبقى صحيحا قانونا، ولا حاجة لها إلى استصدار اعتماد جديد.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات