المحكمة الإدارية ترفض كل دفوع "الخبر" !

38serv

+ -

أبلغت الغرفة الاستعجالية للمحكمة الإدارية ببئر مراد رايس، جريدة “الخبر” بالصيغة التنفيذية لقرارها في القضية التي رفعتها وزارة الاتصال على المجمع. وجاء في القرار أن المحكمة أمرت بتجميد آثار العقد المبرم بين شركة ذات أسهم “الخبر” وشركة المساهمة “ناس برود”، إلى حين الفصل في دعوى الموضوع، أي إبطال الصفقة.وقضت المحكمة الإدارية مثلما ورد في سند القرار، من حيث الشكل بقبول الدعوى وقبول إجراءات الإدخال في الخصومة، وفي الموضوع بالأمر بتجميد آثار العقد المبرم بين الشركة ذات أسهم “الخبر” وشركة المساهمة “ناس برود” المحرر من طرف الأستاذ الموثق حمادي، وذلك إلى حين الفصل في دعوى الموضوع المسجلة أمام محكمة الحال تحت رقم 16/2088. وتشير دعوى الموضوع المسجلة تحت هذا الرقم إلى “طلب وزارة الاتصال القضاء بإبطال صفقة بيع الشركة ذات الأسهم “الخبر” إلى شركة ناس برود لمخالفتها قانون الإعلام”.وردت المحكمة في قرارها على الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع مجمع “الخبر” لإبطال الحجج القانونية التي وردت في عريضة وزارة الاتصال، خاصة فيما تعلق بانعدام صفة التقاضي لدى وزارة الاتصال وعدم امتلاكها سلطة الحلول محل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، إلى جانب الدفع المتعلق بعدم الاختصاص النوعي لقاضي الاستعجال، وهما النقطتان اللتان ركز عليهما دفاع مجمع “الخبر” ولقيا تأييدا من كثير من القانونيين المحايدين.بخصوص النقطة الأولى، رأت المحكمة أن الدفع المثار حول انعدام صفة التقاضي لدى وزارة الاتصال “غير مستساغ”، لأنه كما ورد بالحرف “تبين من المادة 02 من المرسوم التنفيذي 11/216 المتضمن صلاحيات وزير الاتصال، ومن ضمنها السهر على ضبط نشاطات الاتصال بما فيها تلك المتصلة بوسائل الإعلام الإلكتروني، الصحف، الإذاعات والتلفزة عبر الأنترنت، ويعمل على تفادي تمركز العناوين وأجهزة الصحافة من التأثير المالي والسياسي والأيديولوجي، وهذا ما تناولته أيضا المادة 40 فقرة 6 من القانون العضوي رقم 12/05”. وبناء على ذلك، خلصت المحكمة إلى أن “وزير الاتصال يملك الصفة وله كامل الصلاحيات لرفع الدعوى”. أما في النقطة الثانية، بخصوص عدم الاختصاص النوعي لقاضي الاستعجال، رأت المحكمة أن “هذا الدفع أصبح بدون موضوع على اعتبار أن الطلب القضائي الأصلي الخاص بدعوى الحال تم تصحيحه وأصبح يتعلق بتجميد آثار العقد وليس إبطاله”. وخلصت المحكمة بذلك إلى عدم صحة كل الدفوع المثارة من دفاع مجمع “الخبر” (6 في مجملها بما فيها النقطتان السابقتان)، وعليه اعتبرت أن الدعوى جاءت مستوفية لكافة الإجراءات الشكلية والقانونية، ويتعين التصريح بقبولها شكلا وقبول إجراءات الإدخال في الخصومة. أما من حيث الموضوع، ذكرت المحكمة الإدارية في قرارها أنه من جملة الوسائل القانونية التي تثيرها وزارة الاتصال (الجهة المدعية) تأسيسا لطلبها، هي عدم مشروعية العقد التوثيقي المتضمن نقل أغلبية أسهم شركة “الخبر” لفائدة الشركة الفرعية “ناس برود” التابعة لمجمع سيفيتال المملوك لإسعد ربراب، الذي يملك في نفس الوقت أغلبية أسهم الشركة المالكة لجريدة “ليبرتي”، وهو ما يخالف المادة 25 من القانون العضوي للإعلام رقم 12/05.وأوضحت المحكمة أن “القضاء الاستعجالي هو قضاء وقتي لا يمس بأصل الحق، وأن الإجراء المطلوب ما هو إلا إجراء تحفظي يسري إلى غاية الفصل في دعوى الموضوع المسجلة أمام محكمة الحال تحت رقم 2088/16 التي لم يفصل فيها بعد”. أي أن القضاء الاستعجالي لا يمكنه سوى تجميد آثار الصفقة، بينما إبطالها يعود للقضاء الإداري الذي سيفصل في دعوى الموضوع المتعلقة بإبطال الصفقة. وبناء على ذلك، جاء قرار المحكمة كما يلي: “نظرا لكون وزارة الاتصال ممثلة من قبل وزيرها تتمتع بالصلاحيات الواردة في المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 11/216 المؤرخ في 12-06-2012 ونظرا لكون ما تطلبه الوزارة المدعية (وزارة الاتصال) يدخل ضمن التدابير والإجراءات التحفظية، فإنه يتعين الاستجابة لطلب تجميد آثار العقد التوثيقي المؤرخ في 03-04-2016 إلى حين الفصل في دعوى الموضوع رقم 16/2088 المسجلة أمام محكمة الحال”.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
كلمات دلالية: