+ -

إذا رُؤي الهلال في مدينة أو بلد رؤية ظاهرة أو ثبتت رؤيته بشهادة قاطعة ثمّ نُقِل ذلك عنهم إلى غيرهم بشهادة شاهدين لزمهم الصّوم ولم يجز لهم الفطر. ومن رأى هلال رمضان وحده صام وإن أفطر لزمه القضاء والكفارة، إذا كان فطره متعمّدًا. ومن رأى هلال شوال وحده أفطر سرًّا خوفًا من التُّهمة وذريعة لأهل البدع والضّلالات. ولا يجوز صوم شهر رمضان إلاّ بأن يُبيِّت له الصّوم ما بين غروب الشّمس إلى طلوع الفجر بنية، وكذلك كلّ صوم واجب كصوم النّذر والقضاء والكفّارة بأنواعها، وكذلك غير الواجب لأنّ الأعمال بالنّيات. فالفرض والتطوّع لا يصحّ صومهما إلاّ بنية مقدمة قبل طلوع الفجر. ولم يستحب الإمام مالك رضوان الله عليه إلزام التبييت في كلّ ليلة من رمضان، وقال: يجزئه التّبييت في أوّل ليلة منه لأنّ النية تنعقد على صومه من أوّل يوم من أيّامه، إلاّ أن المسافر والحائض والمريض إذا أفطر أحدهم بعلّة سفر أو مرض أو حيض ثمّ أراد الصّيام لم تجزه نيته الّتي كان قد عقدها لصوم رمضان في أوله، فقد حال دونها الإفطار.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات