38serv
أفاد مصدر قضائي بأن المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس بالعاصمة، توجد في ورطة حقيقية، لقناعة القضاة الذين يمسكون بملف “وزارة الاتصال ـ الخبر ـ ربراب”، بأن القضاء الاستعجالي غير مختص للفصل في هذه القضية. ويعود ذلك لسببين. الأول أن القضاة يدركون أن وزير الاتصال لا يحمل الصفة التي تسمح له برفع الدعوى. والثاني أن القاضي الاستعجالي مختص في اتخاذ إجراءات مؤقتة، ولا يمكن أن يمس أصل حقوق الأطراف الذي هو تجميد صفقة البيع في هذه الحالة.وذكر المصدر القضائي لـ”الخبر”، أن تشكيلة القضاة المكلفين بالملف وكل المحكمة الإدارية، يشعرون بحرج بالغ بسبب تكرار تأجيل القضية عدة مرات. مشيرا إلى أن التأجيل الذي يستمر منذ شهر “دليل على ضيق القضاة من المسألة، لأنه يعكس عدم وجود مخرج لها”. العقبة القانونية الكبرى التي تواجه المحكمة، تتمثل في سؤال يظل مطروحا بإلحاح على رئيس الجلسة، مهدي قوشيح، ومساعديه، هو: هل تحمل وزارة الاتصال الصفقة لإقامة الدعوى؟ أما العقبة الثانية التي سيجدها أعضاء التشكيلة في الطريق، في حال تخطي الأولى، تتمثل هي أيضا في الإجابة عن سؤال هو: “هل يحق للقضاء الاستعجالي تجميد العقود؟يجمع قضاة، تحدثت إليهم “الخبر”، ولم يوافقوا على نشر أسمائهم بسبب “مقصلة” واجب التحفظ، على أن أطول قضية استغرقها القضاء الاستعجالي، في تاريخ القضاء الجزائري، هي قضية “الخبر”! فطابع “الاستعجال” في الصفقة التجارية، الجاري البحث فيها منذ 2 ماي الماضي، لا أثر له ولا يبدو أن المحكمة ستجده في جلسة 8 جوان الجاري. أما عن طلب وزارة الاتصال تجميد الصفقة، فهو يخالف بشكل صريح المادة 303 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تفيد بأن الأمر الاستعجالي لا ينبغي أن يمس أصل الحق.وتعد العقبتان القانونيتان، اللتان استحال على القضاء الاستعجالي تخطيهما حتى الآن، دليلا على حالة التخبط لدى الجهة التي أوعزت لوزير الاتصال برفع الدعوى. ففي البداية طلبت وزارة الاتصال، في عريضة استعجالية، إبطال عقد بيع أسهم من “الخبر” لشركة “ناس برود، وعللت الطلب بكون العملية التجارية تتعارض مع المادة 25 من القانون العضوي للإعلام. والدعوى حينها رفعت ضد رئيس مجلس إدارة شركة “الخبر”، وتم تسجيلها في 22 أفريل الماضي.ولما ثارت ضجة حول تدخل الحكومة في صفقة بيع ملك تمت بين أشخاص وشركة، أدخلت وزارة الاتصال تغييرا على العريضة، إذ طلب محاموها، في جلسة 11 ماي، تجميد الصفقة وليس إلغاءها. وقفز إلى الواجهة إثر ذلك، جدل حاد حول مدى أهلية الوزارة في استعمال المادة 25 لإبطال الصفقة، في غياب الهيكل الإداري المخول لذلك قانونا، وهو سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، التي لم تنصب.في آخر جلسة، غيرت الوزارة مجددا مضمون العريضة، بطلب إدخال مساهمي “الخبر” في الخصومة، بعد أن انتبهت إلى أنهم هم من باعوا الأسهم، بصفتهم أشخاصا طبيعيين، وليس مجلس الإدارة! فكيف لم ينتبه محامو الوزارة لهذه التفاصيل الهامة في ترتيبات رفع الدعوى في القضاء الاستعجالي؟ مختصون في مثل هذه القضايا يفسرون هذا “الإغفال” من جانبهم، بكون طبيعة الملف لا تحتمل صفة الاستعجال، لأن “الخطر الداهم” الذي يبرر رفع أية قضية في القضاء الاستعجالي، ببساطة، غير متوفرة في عملية بيع أسهم “الخبر” لـ”ناس برود”. وحتى في الجلسة المنتظرة يوم الأربعاء المقبل، أي بإجابة مساهمي “الخبر” على أسئلة القاضي حول بيع الأسهم، ستظل العقبتان موجودتين ولا يمكن تجاوزهما.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات