38serv

+ -

 وضع حميد ڤرين وزارة الاتصال في حل من كل تعهدات والتزامات مسؤولي الوزارة، الذين أعدوا نص القانون العضوي للإعلام، عام 2012، وعلى رأسهم الوزير السابق، ناصر مهل. فخلال مناقشة مشروع القانون بالمجلس الشعبي الوطني، في 29 نوفمبر 2011، صرح مهل أن الحكومة تريد أن تكون لجنة إعداد بطاقة الصحفي المحترف خاضعة لسلطة الضبط دون غيرها.على عكس ما عبرت عنه الحكومة على لسان وزيرها للاتصال سابقا، فالوزير الحالي ڤرين أعطى لنفسه صلاحية استحداث اللجنة الخاصة ببطاقة الصحفي المحترف، وهو من يتولى تسييرها منذ قيامها في 21 جويلية 2014. والأخطر من هذا، فإن ڤرين بصدد توزيع البطاقة ضمن لجنة مؤقتة لا أثر لها في القانون الذي يشير إلى لجنة دائمة، وهو تصريح مدون في الجريدة الرسمية لمناقشات النواب بالمجلس الشعبي الوطني رقم 273 صفحة 22.وإلى جانب التعدي الصارخ على القانون العضوي للإعلام، بالإعلان صراحة بأنه لا يريد سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، امتد تورط ڤرين في خرق النصوص إلى الدستور. فتصريحاته وتصرفاته حول ما سمي بـ”قضية الخبر – وزارة الاتصال”، تتعارض مع ديباجة الدستور، التي تتضمن بأن القانون الأسمى في البلاد “يكفل الفصل بين السلطات واستقلال العدالة”. إذ أن الوزير، من موقعه عضوا في السلطة التنفيذية، يطعن في مصداقية السلطة التشريعية التي صدر عنها القانون العضوي المتعلق بالإعلام عام 2012. ويتعارض هذا الموقف مع ما ورد في الدستور المعدل في 7 فيفري الماضي، بخصوص تكريس مبدأ الفصل بين السلطات.وفي الديباجة أيضا، جاء بأن “الدستور فوق الجميع وهو القانون الأساسي، الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية (..) ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات”. والمادة الدستورية 38 تنص على أن “الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة”. وبإطلاقه دعوى في القضاء لإبطال بيع أسهم من شركة “الخبر” لـفائدة شركة “ناس برود”، فإن ڤرين يمارس التضييق على حرية الشركتين، كأفراد وكجماعة، في إبرام عقد تجاري. ثم إن السلطات والعاملين في قطاع الإعلام يعلمون أن “الخبر” اضطرت إلى بيع أسهمها بحثا عن حل مشاكلها المالية، بسبب الضغط المكثف الذي مارسه ڤرين على المعلنين الخواص، منذ تنصيبه وزيرا قبل عامين، بهدف دفعهم إلى وقف التعامل مع “الخبر”. والغرض من هذا المسعى الميكيافيلي، هو خنق المؤسسة الإعلامية.والخطوة التي ينفذها الوزير حاليا ضد “الخبر”، هي تجاوز صريح للمادة 43 من الدستور التي تذكر بأن “حرية الاستثمار والتجارة معترف بها، وتمارس في إطار القانون”، وبأن الدولة “تعمل على تحيين مناخ الأعمال وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمييز، خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية”. فالصفقة التي تمت بين “الخبر” و”ناس برود”، هي استثمار الهدف منه إنقاذ مؤسسة من الانهيار.وتخرق تصرفات ڤرين أيضا المواد الدستورية 48 (حريات التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع مضمونة للمواطن)، و51 (حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة)، و64 (الملكية الخاصة مضمونة). وتوصي المادة 74 بـ”وجوب أن يحترم كل شخص الدستور وقوانين الجمهورية”. كما أن تصرفاته تؤكد خرقا للمادة 213 التي جاءت ضمن الأحكام الانتقالية في الدستور، وتقول ما يلي: “يستمر سريان مفعول القوانين العادية التي حولها هذا الدستور إلى قوانين عضوية، إلى أن تعدل أو تستبدل وفق الإجراءات الدستورية”. وقانون الإعلام هو قانون عضوي، يعطل ڤرين تطبيقه لرفضه تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة.وبعيدا عن الدستور، لم تسلم نصوص قانونية عديدة من ممارسات عضو الحكومة المكلف بقطاع الإعلام. فالمادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، تمنع التقاضي ما لم تكن للشخص صفة يقرها القانون. ووزير الاتصال لا يملك الصفة لرفع دعوى في القضاء، لأن الجهة المخولة بذلك هي سلطة الضبط. وفي هذه الحالة، تذكر نفس المادة من نفس القانون بأن “القاضي يثير تلقائيا انعدام الصفة في المدعي”.   

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
كلمات دلالية: