+ -

ماذا يُقال لمَن أصابته عين؟ إن العين حق، كما ثبت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد إنكارها أو جحد تأثيرها، لكن يعاب على كثير من الناس مبالغتهم وإفراطهم في توهمهم بالإصابة بالعين، إلى درجة تصل بهم إلى حد الوسوسة التي تؤذي صاحبها، فتجد الواحد منهم سيئ الظن بالآخرين، يخفي عنهم آثار نعمة الله عليه خشية العين، ويسيء الظن بهم، ويقاطعهم ولو كانوا أقاربه، وهذا كله محظور شرعًا.ينبغي الاعتدال في أمر العين، فلا إفراط ولا تفريط فيها، وقد علمنا ديننا بذل الأسباب الشرعية في منعها قبل وقوعها، كالعناية بالمعوذات والأذكار والتي منها آية الكرسي وسورتَا الناس والفلق ودعاء “أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة”.ولا بأس أن يتحرز المرء من العين بستر محاسن مَن يخاف عليه العين بما يقيه منها، فلقد قال سبحانه وتعالى على لسان يعقوب عليه السلام: {وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون} يوسف:67. قال ابن عباس وغيره: “رهب يعقوب –عليه السلام- العين، وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة”. وقال صلى الله عليه وسلم: “استعينوا على نجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذوي نعمة محسود” أخرجه البيهقي وغيره وهو حديث صحيح.ما حكم الهَجر الشرعي للزوجة ومدته الزمنية؟ المطلوب من الزوج إذا نشزت الزوجة بأن خرجَت عن طاعته الواجبة أو فرطَت في حقوقه أن يَعِظَها ويُذكرها بواجبها نحوه ويُخوفها من غضب الله بنشوزها، ثم إذا لم يُفِد الوعظ والتذكير هَجرها بترك فراشها فلا ينام معها، ولا يهجُرها بترك البيت كليةً، لقوله تعالى: {واهجُروهن في المَضاجع}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: “ولا تهجُر إلا في البيت”.ومدة الهَجر أربعة أشهر مدة الإيلاء وهذا أقصاه، والأَولى أن لا يجاوِز به الشهر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هَجَر زوجاته.وإن اقتضت المصلحة أن لا تتجاوز مدة الهجر ثلاثة أيام فذلك أفضل، خاصة فيما يتعلق بمصلحة الأولاد والتسيير المشترك لشؤونهم وشؤون المنزل. والله أعلَم.ما حكم مَن لم يؤد زكاة أمواله لعدة سنوات؟ وهل يجوز له أداؤها الآن؟ وهل يحسبها بالقيمة الماضية أم الحالية؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن مَن منع الزكاة بُخلاً من غير جحود لفرضيتها فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر وإثم عظيم، وواقع تحت الوعيد الشديد بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة.وحتى يتخلص مانع الزكاة من ذلك الوعيد عليه أن يؤديها عن جميع السنوات التي لم يُخرج فيها زكاة ماله بقيمة كل سنة، وإن تعذر عليه معرفة تلك القيمة قَدرها بالقيمة الحالية أو الأخيرة وأخرجها على عدد السنين التي مضت. والله أعلم.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات