لا ترشح لصفقات عمومية دون "تصريح بالنزاهة"

+ -

 أدرجت وزارة المالية وثيقة جديدة خلال إبرام الصفقات العمومية، في محاولة لـ”التقليل” من حجم الفساد الذي يطبع غالبا هذا المجال، لاسيما الصفقات التي تقدر قيمتها المالية مئات الملايير، وأحيانا بالعملة الصعبة. فسيصبح لزاما على المترشح أو المتعهد في الصفقات العمومية، من الآن فصاعدا، الإمضاء على “تصريح بالنزاهة” بـ”عدم التورط في متابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عموميين”.أفرجت الأمانة العامة للحكومة، أمس، ضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، عن قرار وزاري يحدد نماذج التصريح بالنزاهة والتصريح بالترشح والتصريح بالاكتتاب ورسالة التعهد والتصريح بالمناول. وأبرز ما يهم في هذا القرار الحامل لرقم 7 المؤرخ في 19 ديسمبر 2015، التصريح بالنزاهة الذي فرضه قطاع الوزير عبد الرحمن بن خالفة، بغرض التشديد على مراقبة الصفقات العمومية التي غالبا ما يشوبها فساد كبير، من خلال تقديم رشاوى للظفر بالصفقات، خصوصا منها الكبيرة ماديا.ويقدم المترشح أو المتعهد في “التصريح بالنزاهة”، إجابة بـ”نعم” أو “لا” على العبارة التالية: “أصرح بأنه لم أكن أنا شخصيا، ولا أحد من مستخدمي أو ممثلين عني، محل متابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عموميين”. ويوضح نموذج التصريح بأنه “في حالة الإيجاب توضح طبيعة هذه المتابعات، والقرار المتخذ ومرفق بنسخة من الحكم”.والظاهر من القرار الوزاري أن منح الظفر بالصفقات العمومية لن يكون سهلا من الآن فصاعدا، لأن التصريح بالنزاهة يحاسب المترشح أو المتعهد حتى “النية”، فيلتزم المعني بـ”عدم اللجوء إلى أي فعل أو مناورة ترمي إلى تسهيل أو تفضيل دراسة على حساب المنافسة النزيهة”، بينما يلتزم أيضا “بعدم اللجوء إلى أي أفعال ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إما لنفسه أو لكيان آخر، مكافأة أو امتياز مهما كانت طبيعته بمناسبة تحضير صفقة عمومية..”.ويتجاوز عقد الصفقات العمومية إلى تصريح المعنيين بأنهم “على علم بأن اكتشاف أدلة خطيرة ومطابقة لانحياز أو فساد، قبل أو أثناء أو بعد إجراء إبرام صفقة عمومية أو ملحق، يشكل المساس بالمتابعات القضائية، سببا كافيا لاتخاذ أي تدبير ردعي، لاسيما فسخ أو إلغاء الصفقة العمومية أو الملحق المعني وتسجيل المؤسسة في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية”.هؤلاء ممنوعون من الصفقات العمومية..كما صدر أيضا في الجريدة الرسمية، قرار ثان يخص “قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية”، ومما يبرز فيه المادة الثانية التي تنص على أنه “عند اكتشاف أدلة خطيرة ومطابقة لانحياز أو فساد، قبل أو أثناء أو بعد إجراء إبرام صفقة عمومية أو ملحق، تقوم المصلحة المتعاقدة أو ممثلها أو كل هيئة مختصة بإرسال تقرير مفصل إلى مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني.وطبقا للقرار، يشهر المتعاملون الاقتصاديون الممنوعون من المشاركة في الصفقات العمومية، لدى سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، التي تمسك هذه القائمة، بينما تبلغ القائمة أيضا إلى جميع المصالح المتعاقدة أو تنشر في البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية.ويقصى المتعاملون من المشاركة في الصفقات العمومية، إقصاء مؤقتا تلقائيا، حسب القرار، “الذين هم في حالة التسوية القضائية أو الصلح، إلا إذا أثبتوا أنهم مرخصون من قبل العدالة لمواصلة نشاطاتهم”، وأيضا “من هم محل إجراء التسوية القضائية أو الصلح”، وآخرون “لم يستوفوا واجباتهم الجبائية وشبه الجبائية، ولم يستوفوا كذلك الإيداع القانوني لحسابات شركاتهم”، فيما يشمل الإقصاء أيضا “المدانون بصفة نهائية من قبل العدالة بسبب غش جبائي أو تصريح كاذب أو مخالفة تمس بنزاهتهم المهنية”.بدوره، قال الخبير الاقتصادي كمال رزيق، في اتصال مع “الخبر”، إن “وثيقة التصريح بالنزاهة لن تضيف شيئا في وقف ممارسات الرشوة والفساد بشكل عام، لأن تطبيقها غير واقعي ولا يوجد شخص قد يشهد على نفسه بأنه يقدم رشاوى”، مضيفا: “على الحكومة أن تبحث عن آليات أخرى لضبط الصفقات العمومية، فالظاهر أنه توجد مشاريع كلما سقطت الأمطار أثبتت نقائص كبيرة، ما يثبت عدم نزاهة المشاريع، بينما يضطر آخرون إلى دفع رشاوى بسبب عراقيل وصعوبات تفرضها الإدارة”.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات