+ -

رخّصت الحكومة للعائلات الجزائرية بدفن موتاها في ملكياتهم الخاصة، بشرط الحصول على ترخيص من رئيس البلدية المختصة إقليميا، وهو الإجراء الذي يهدف إلى تقليص عناء الكثير من العائلات الجزائرية، خصوصا في المدن الكبرى، للظفر بمكان في المقابر لدفن موتاهم، وفي ظل نقص الأوعية الموجهة لهذه العملية.

حددت الحكومة القواعد المتعلقة بالدفن ونقل الجثث، إضافة إلى إخراج الموتى من القبور وإعادة الدفن، في حين ربطت السماح بدفن الرعايا الأجانب على التراب الوطني بترخيص من ولاة الجمهورية. كما منعت إعادة إخراج الميت من القبر إلا بعد انقضاء سنة كاملة ابتداء من تاريخ الدفن، إذا لم تكن الوفاة بسبب أحد الأمراض المعدية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.ويمكّن المرسوم التنفيذي رقم 16 - 77 المؤرخ في 24 فبراير 2016، الصادر في العدد 12 من الجريدة الرسمية، حول القواعد المتعلقة بالدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة الدفن، إصدار هذه الرخصة لطالبها مهما كان سبب الوفاة، إذا كان الأجل المنقضي منذ تاريخ الدفن قد بلغ 3 سنوات كاملة. كما أشار المصدر إلى أن إخراج هيكل عظمي أو جزء منه لشخص مجهول الهوية، وإعادة دفنه، يخضع للأحكام التشريعية المعمول بها، على أن تتولى البلديات مهمة صيانة أماكن الدفن طبقا للقوانين.وأقر المرسوم التنفيذي أن طلب إخراج الميت من القبر بغرض إعادة دفنه، يوجه إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان الدفن، من قبل أقرب أقرباء المتوفى، وذلك بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية المختص إقليميا، على أن يرفق هذا الطلب بشهادة طبية تؤكد أن سبب الوفاة ليس مرضا معديا، مع ضرورة إثبات صاحب الطلب بكل الوسائل والصفة التي تؤهله للعمل على إخراج جثمان الشخص المتوفى من القبر، حيث يبيّن اسم الميت ولقبه، وسنه، ومهنته، ومكان إقامته، وكذا السبب الذي يطلب من أجله إخراج الميت من القبر. كما أكد المصدر على إلزامية حضور صاحب الطلب أو وكيله أثناء عملية إخراج الميت من القبر وتحمّل نفقات هذه العملية.ويقوم والي الولاية بتسليم رخصة إخراج الميت من القبر بعد الأخذ برأي السلطات القضائية المختصة إقليميا، والمصالح الصحية المعنية، إذا حدثت الوفاة بسبب مرض معدٍ، على أن تعتبر رخصة إخراج الميت من القبر بمنزلة رخصة نقل ودفن للجثمان أو العظام.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات