+ -

 طالبت مجموعة من الإطارات المسجونة “ظلما” في حملة “الأيادي النظيفة” خلال التسعينات، برد الاعتبار لضحايا الحبس التعسفي، الذين تحصلوا على قرارات قضائية من اللجنة المختصة في التعويض عن الحبس المؤقت وأحكام البراءة النهائية، وثمن البعض منهم حديث الأمين العام للأفالان عن هذه القضية، حتى وإن كانت تحمل خلفيات انتقائية وسياسية. بحسب ما ورد في طلب هذه الفئة الذي تحوز “الخبر “نسخة منه، فإنه تم إدراج الخطأ القضائي في دستور 1976 المادة 43 وبقية الدساتير، واستقر القانون الأساسي للدولة بنص المادة 49 على أن كل ضحية للخطأ القضائي يستحق التعويض، ويكون ذلك على عاتق خزينة الدولة، ويحدد التنظيم ذلك، وظلت الأمور على حالها منذ 1976 ولم تصدر قوانين تحدد كيفية رد الاعتبار لضحايا الأخطاء القضائية والحبس التعسفي المعقوب بحكم البراءة النهائية، وكل مواطن يرفع قضيته ترفض لعدم وجود نصوص تطبيقية تجبر الدولة على تصحيح أخطائها تجاه مواطنيها طبقا للمبدأ الدستوري المتضمن قرينة البراءة “كل متهم بريء حتى تثبت إدانته”. من يعوض عن الأخطاء القضائية؟ويضيف تقرير هذه الإطارات، أنه منذ سنة 1996 التي قاد فيها أحمد أويحيى عملية الأيادي النظيفة، تم تسجيل الزج بأكثر من 10 آلاف موظف وإطار في غياهب السجون بتهم سوء التسيير، بعد حل المؤسسات العمومية، وبعد تحصل أغلبية ضحايا الحبس المؤقت على أحكام البراءة النهائية، التي بقيت لا معنى لها إلى غاية تأسيس لجنة إصلاح العدالة وصدر القانون 01/08 المؤرخ في 26 جوان 2001 من المادة 137 إلى 137 مكرر 14 في قانون الإجراءات الجزائية، لتأسيس لجنة التعويض عن الحبس التعسفي على مستوى المحكمة العليا، وفي مادته 531 مكرر ينص أنه على لجنة التعويض عن الأخطاء القضائية، ليفرج عن قانون مستمد من مادة دستورية منذ 1976 في سنة 2001، وبقيت الأمور مجمدة إلى غاية 2008 حيث فصلت هذه اللجنة المختصة في طلبات التعويض عن الحبس المؤقت في ملفات بتعويضات مهينة لفائدة الضحايا، بحيث تم تقييم يوم واحد من الحبس في بعض القضايا بـ600 دج.ويقول السيد علي شعبان، الرئيس المدير العام سابقا لمؤسسة توزيع المواد الغذائية بتبسة (محلة) الذي قضى مدة بالسجن في إطار حملة الأيادي النظيفة، ممثلا عن ضحايا الحبس المؤقت لـ”الخبر”، أنه “حتى الدستور الجديد يتحدث فقط عن الأخطاء القضائية، بمعنى اكتشاف براءة شخص في قضية فصل فيها نهائيا ضده سابقا، بينما لا وجود في نفس المادة حديث عن ضحايا الحبس المؤقت التعسفي، وهو يختلف تماما عن معنى الأخطاء القضائية”، مطالبا بترسيم عدم تقادم حقوق تعويض جبر الدولة لأخطائها في الحبس ظلما أو الأخطاء القضائية ضد المواطن وتقنين الأيلولة لذوي الحقوق، بالنظر إلى أن حرية الأفراد وقرينة البراءة من المظاهر المتقدمة والمتحضرة للدولة المدنية والديمقراطية وحقوق الإنسان المنشودة.كما يرى المتحدث أن ربط مهلة جبر الضرر بـ6 أشهر في قانون الإجراءات الجزائية الذي صدر في 2001، لما كان أحمد أويحيى وزيرا للعدل، في صورة لعبه الدور المزدوج بين قيادة حملة الأيادي النظيفة والإشراف على سن قانون جبر ضرر الحبس التعسفي والأخطاء القضائية للقوانين وحتى الدستور، وأن الذين وضعوا المادة بتقادم وانقضاء دعوى التعويض عن الحبس التعسفي والخطأ القضائي في 6 أشهر من صدور حكم البراءة، تعمدوا الإجراء لعدم فضح عدد ضحايا فبركة الملفات التي يتحدث عنها سعداني، الأمين العام للأفالان، اليوم، كما أفاد المتحدث، “حتى إن جاءت بطريقة انتقائية فنحن نثمن فتح هذا الملف لكشف ضحايا كلمة “ديفافورابل” في التقارير الأمنية وفتح التحقيقات القضائية الوهمية التي لعبت فيها الدياراس دور الضبطية القضائية المتخفية، عندما أمر الجهاز بحبس إطار سيدار عنابة، وغيرها من المؤسسات العمومية للتنازل عن أصولها بالدينار الرمزي”.واختتم ممثل ضحايا الحبس المؤقت يقول إن “الفرصة مواتية أكثر من أي وقت مضى لضرورة التركيز وعدم السقوط في العموميات، وحصر تعديل الدستور في مواد مرتبطة مباشرة بالانتخابات والمناصب، بدلا من التأسيس لدولة المؤسسات والديمقراطية ودولة حقوق الإنسان لتحقيق الحكم الراشد والدولة المدنية”.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات