ماحكم طلاق الرجل زوجته بأمر والدته؟طاعة الوالدين واجبة على الأبناء لقوله تعالى: “وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا” الإسراء23. وقال عليه الصلاة والسلام: “إنما الطاعة في المعروف” أخرجه البخاري ومسلم.ليس للولد أن يطيع والدته في طلاق زوجته دون سبب شرعي، ولا يعد ذلك من العقوق لها خاصة إذا كانت الزوجة صالحة متخلقة، وأنها لم تسئ إلى أمه، وإنما كرهتها لحاجة شخصية، فيسبب ذلك ضياع الأسرة وتشتت الأولاد.أمَّا إذا كان طلب الوالدة من ابنها طلاق زوجته مبنيا على سببٍ شرعيٍّ كأن تكون الزوجة مثلا مُتَّهمة بالخيانة الزوجية أو تخرج من بيتها من غير استئذان، أو كانت سيئة الخلق وما في معناه من الأمور التي تتنافى مع مقاصد الزواج، فيجب على الابن طاعة والدته في تطليقها عملاً بحديث ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما، قال: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا، فَأَمَرَنِي أَبِي أَنْ أُطَلِّقَهَا فَأَبَيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: “يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، طَلِّقْ امْرَأَتَكَ” أخرجه الترمذيهل يشترط عند الزواج من الزوجة الثانية إذن الزوجة الأولى؟ لا يلزم الرجل عند زواجه بثانية إخبار زوجته الأولى وأخذ رأيها، ولكن الأولى له من قبيل حسن العشرة أن يعلمها بزواجه وافقت أم لا، كما أن من حق الرجل أن يتزوج باثنتين أو ثلاث أو أربع، ولكن بشرط القدرة على أن يعدل بينهن في النفقة والمبيت والكسوة. قال الله تعالى: “فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً” النساء الآية3. وليس من المسوغات الشرعية التي تجوز للمرأة طلب الطلاق إلا إذا وقع ضرر عليها من ظلم زوجها لها أو تعد على حقوقها وكان هذا الزوج موصوفا بالفسق.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات