38serv
أبدى الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ارتياحا لنتائج اللقاء الذي جمعه بالرئيس الأول للمحكمة العليا، سليمان بودي، بغرض حل مشاكل يشكو منها المحامون أثناء الممارسة بالهيئة الأعلى في القضاء المدني، وأهمها ما تضمنته مذكرة لوزارة العدل، حول نقل ملفات المتقاضين من مجالس القضاء إلى المحكمة العليا، منقوصة من كل الأوراق إلا من وثيقة الحكم، بحجة ضيق المكان بمبنى شارع 11 ديسمبر 1960. نشر مجلس اتحاد المحامين، أمس، بموقعه، نتائج الاجتماع، الذي عقد يوم 13 من الشهر الجاري بمقر المحكمة العليا، ومن أهم ما جاء فيه أن الطرفين “اتفقا على أن يمكّن المحامي من تصوير الملف بالكامل، ولا يشترط تفويض من محام معتمد لدى المحكمة العليا، بل أن أي محام يستطيع التصوير لفائدة من ينوبه”. ومثل المحامين في هذا الاجتماع، رئيس الاتحاد، أحمد ساعي.وعن اللجنة الوطنية المكلفة بالطعون الخاصة بالملفات القضائية، ذكر مجلس النقابة بأن الاتفاق يتضمن أن “يتكفل أمين هذه اللجنة بإرسال، باستمرار، جدول الطعون لأمانة الاتحاد، أسبوعا قبل انعقاد اللجنة، ونتائج المداولات بعد النطق بها”. وأوضح بالنسبة للإنذارات بإيداع مذكرات الطعن، أنه تم الاتفاق على أن القضية لا يتم وضعها في المداولة، إلا بعد التأكد من رجوع وصل الاستلام واحترام أجل الشهر بعد رجوع الوصل.وأضاف المجلس النقابي: “بالنسبة لتبليغ عريضة الطعن في المادة الجزائية طبقا للمادة 505 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا، بأن هذا النص الجديد المتعلق بالطعن بالنقض لا يشترط أن يتم ذلك بواسطة المحضر القضائي، بل بأي وسيلة قانونية، بما في ذلك رسالة موصى عليها مع العلم بالوصول، وأن المحكمة العليا سوف تصدر قرارها القضائي لإعطاء التفسير الصحيح لهذا النص القانوني الجديد”.وقال ساعي في اتصال مع “الخبر”، إن مشكلة ملفات المتقاضين التي ترسل منقوصة إلى المحكمة العليا، مما يمنع المحامي من تحضير مرافعته بشكل جيد، يتكفل بحلها قانون الإجراءات الجزائية المعدَّل حديثا، وذلك بإيداع مذكرات الطعن على مستوى مجالس القضاء في المستقبل، بمعنى لن يضطر محام رافع في قضية بمجلس البيض، مثلا، إلى قطع مسافة 500 كلم لإيداع طعن بالنقض بالمحكمة العليا.وأشار ساعي إلى أن معالجة الملفات القديمة بالمحكمة العليا، يشهد إشكالا يتعلق بتراكم الملفات. وأوضح بأن غرفة الجنح والمخالفات وحدها، تعرف تكدس 100 ألف ملف تعود إلى 4 سنوات. وذكر النقيب الوطني للمحامين أن بودي تعهّد بإعطاء الأولوية للمتقاضين المساجين، في مسعى حل أزمة تراكم الملفات.وفي سياق المشاكل التي يطرحها المحامون، رفع اتحادهم مطالب إلى وزير العدل تتعلق بالتعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجزائية. فبخصوص حضور المحامي لدى الضبطية القضائية لمساعدة الموقوف، سجل الاتحاد أن المادة التي تنص على ذلك (51) “لا تحدد أي دور للمحامي، الذي يبقى دورا سلبيا وهو مجرد الزيارة، لذا فإن مجلس الاتحاد يطالب بضرورة حضور المحامي عند البدء في استنطاق المحجوز للنظر”.وحول الوساطة في المادة الجزائية، يشير الاتحاد إلى أن القانون ينص على جواز حضور المحامي الوساطة، “لكننا نطالب بأن تتم الوساطة وجوبا، بحضور محامي أطراف الدعوى لضمان حقوق الأطراف”. وبشأن المثول الفوري، جاء في ملاحظات النقابة أنه إجراء مستوحى من التشريع الفرنسي الساري المفعول منذ 10 جوان 1983، إلا أن التشريع الفرنسي يشترط وجوب حضور المحامي عند المحاكمة بواسطة المثول الفوري”.وعن حماية الشهود، طالب الاتحاد باطلاع المحامي على هوية الشاهد والخبير والضحية، بحجة أنه “أدى اليمين القانونية، وملزم بالسر المهني وهذا احتراما لمبدأ الوجاهية وللوقاية من الشهادات الكيدية”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات