سيكون الرسم المفروض على السيارات والآلات المتنقلة، بموجب المادة 84 من قانون المالية 2020، مدفوع مرة واحدة في السنة مهما كانت مدة عقد التأمين، حسبما أفادت به المديرية العامة للضرائب في تعليمة موجهة إلى مصالح الضرائب والجباية. وفي شرحها لتدابير المادة 84 من قانون المالية 2020، التي فرضت رسم على السيارات والآلات المتنقلة، تنص وثيقة المديرية العامة للضرائب أن هذا الرسم "يقع على عاتق مالك السيارة أو الآلة المتنقلة (أشخاص أو مؤسسات)". وأضافت المديرية العامة للضرائب أن تسعيرة هذا الرسم محددة كالتالي : 1.500 دج بالنسبة للسيارات السياحية، و3.000 دج بالنسبة للعربات الأخرى والآلات المتنقلة. وأكدت المد...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال