اسلاميات

هل ترث المرأة المطلّقة الّتي مات زوجها وهي ما تزال في فترة العِدّة؟

 الطّلاق إمّا رجعيًا بائنًا، أنمّا الرجعي فهو للمرّة الأولى الثانية الدخول، مقابل تدفعه للمرأة، الحالة ترث المطلّقة زوجها، أنّها تنتقل عدّة الطّلاق ثلاثة.

  • 14078
  • 0:39 دقيقة

 الطّلاق إمّا أن يكون رجعيًا أو بائنًا، أنمّا الرجعي فهو ما كان للمرّة الأولى أو الثانية بعد الدخول، ومن غير مقابل تدفعه للمرأة، وفي هذه الحالة ترث المطلّقة زوجها، كما أنّها تنتقل من عدّة الطّلاق وهي ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر لليائسة من المحيض أو الصّغيرة، إلى عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيّام، وتبقى في بيت زوجها أثناء العِدّة.أمّا الطّلاق البائن كالطّلاق الثلاث أو الطّلاق مقابل عوض تدفعه المرأة، أو انقضاء العِدّة على الطّلاق الرّجعي، فإنّها في هذه الحالة لا ترث المرأة، ولا تنتقل إلى عدّة الوفاة، لأنّها صارت أجنبية عن زوجها بعد ذلك، إلاّ إذا طلّقها زوجها في مرض موته الطّلاق الثلاث، فإنّها...

مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين

انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.

لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

Placeholder

التواصل الاجتماعي

Fermer
Fermer