
38serv
أكد وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، على حق موظفات القطاع المتعاقدات في الاستفادة من عطلة الأمومة، على غرار زميلاتهن الدائمات، وأشار إلى أن مصالحه المختصة على مستوى المؤسسات التربوية تمنح هذه الفئة الوثائق المتعلقة بالأجر ومدة العمل، كونها تشكل إحدى وثائق الملف المطلوب من مصالح الضمان الاجتماعي، المخولة قانونا، حسبه، بتقديم الأداءات العينية والنقدية للمؤمّن لهم اجتماعيا، وفق شروط.
كشف وزير التربية، محمد صغير سعداوي، بأن التعليمة الوزارية المشتركة رقم 13142 المؤرخة في 27 أكتوبر 2021، التي تحدّد كيفيات توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين في المؤسسات التعليمية ودفع رواتبهم، مكّنت من القضاء على مشكل مرحلية دفع أجور الأساتذة المتعاقدين وأصبح دفع رواتب هذه الفئة بصفة شهرية منتظمة.
وفصّل وزير التربية في الموضوع في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، نصر الدين صالحي، حول حق الأساتذة المتعاقدين في الاستفادة من العطل المرضية، وخاصة عطلة الأم، مؤكدا أن رواتب هؤلاء تدفع "بصفة شهرية، على غرار الأساتذة الدائمين، وكذا صب أجورهم في الأشهر الأولى بداية من السنة المالية، والاستفادة من المنح والعلاوات المنصوص عليها بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 2021، الذي يحدد العلاوة والتعويضات الممنوحة للأساتذة المتعاقدين العاملين في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية"، وفق سعداوي.
أما بخصوص حق الاستفادة من العطل المرضية وعطل الأمومة بالنسبة للأساتذة المتعاقدين، يقول الوزير، فقد تضمنتها المادة 3 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية التي تنص على أنه "يستفيد من أحكام هذا القانون كل العمال، سواء أكانوا أجراء أو ملحقين بالأجراء، أيا كان قطاع النشاط الذين ينتمون إليه، والنظام الذي كان يسري عليهم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق"، إضافة إلى المادة 19 من الأمر رقم 96-17 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المعدل والمتمم للقانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، التي تنص على "أنه يجب على المؤمّن له حتى يستفيد من الأداءات العينية والتعويضات اليومية للتأمين على المرض، خلال الستة أشهر الأولى، أن يكون قد عمل إما خمسة عشر يوما، أو مائة ساعة على الأقل، أثناء الفصل الثلاثي، الذي يسبق تاريخ تقديم العلاجات المطلوب تعويضها، أو ستين يوما أو أربعمائة ساعة، على الأقل أثناء الإثني عشر شهرا، التي تسبق تاريخ تقديم العلاجات المطلوب تعويضها".
وأشار الوزير في ذات السياق إلى المرسوم رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 المحدد لكيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم، وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم.
ونص المرسوم، في مادته 13، على الحقوق المكفولة للأعوان الخاضعين لنظام التعاقد في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، التي من بينها الحق في راتب بعد أداء الخدمة، والحماية الاجتماعية، والتقاعد، والعطل والغيابات المرخص بها وأيام الراحة القانونية. كما نص في مادته 52 على استفادة المرأة التي تم توظيفها بموجب عقد محدد المدة أو غير محدد المدة خلال فترة الحمل والولادة، من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به.
واستنادا لهذه النصوص، أكد وزير التربية بأن مصالحه المختصة على مستوى المؤسسات التربوية تمنح هذه الفئة الوثائق المتعلقة بالأجر ومدة العمل، التي تشكل إحدى وثائق الملف الذي تطلبه مصالح الضمان الاجتماعي، المخولة صلاحية تقديم الأداءات العينية والنقدية للمؤمّن لهم اجتماعياً.