الوطن

فتوى المحكمة الدستورية في إخطار حمس

أفتت المحكمة الدستورية بدستورية المادتين 103 و208 قانون المالية لسنة 2025، ردا إخطار ورد إليها نواب المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم.  ووفق قرار.

  • 26166
  • 2:00 دقيقة
فتوى المحكمة الدستورية في إخطار حمس
فتوى المحكمة الدستورية في إخطار حمس

أفتت المحكمة الدستورية بدستورية المادتين 103 و208 من قانون المالية لسنة 2025، ردا على إخطار ورد إليها من نواب المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم.

 ووفق قرار يحمل رقم 02 مؤرخ في 21 نوفمبر 2024، نشرته الجريدة الرسمية في عددها 81، قالت المحكمة في رد على طعن نواب المعارضة بخصوص عدم دستورية المادة 103 من قانون المالية لسنة 2025، بذريعة تنافيها مع أحكام المادة 47 من الدستور، التي تكرس حماية الحياة الخاصة للأفراد، إن المادة 103 "استحدثت المادة 61 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، والغاية منها تمكين الإدارة الجبائية من تبادل المعلومات مع البلدان التي أبرمت اتفاقية مساعدة إدارية مع الجزائر، بهدف مكافحة الغش والتهرب الضريبيين".

 وأفادت المحكمة في دفوعها، بأن التدبير "يسعى إلى تعزيز العدة القانونية للدولة، بتكييف ومواءمة تشريعها الوطني مع تشريعات البلدان المشكّلة للمنتدى العالمي للشفافية، الذي أصبحت الجزائر عضوا فيه، ومنه فإن إمداد الإدارة الجبائية بآليات قانونية إضافية وفعالة تسمح بقمع بعض الممارسات الماسة بالاقتصاد الوطني، كالتهرب الضريبي الذي يضر بموارد الدولة وتنميتها المستدامة، كما يسمح بتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الأمن القانوني الممنوح للمستثمرين، بصفة خاصة والمكلفين بالضريبة، لاسيما من خلال تعزيز آليات تسوية المنازعات الضريبية الدولية".

 واعتبرت المحكمة أن "تبادل المعلومات ذات الطابع الضريبي بين الإدارات الجبائية للدول الأخرى، المنتمية للمنتدى المبني على مبدأ المعاملة بالمثل وعلى المصالح الشرعية، ينخرط ضمن مسعى تعزيز قدرة وفاعلية المصالح الجبائية في مكافحة الغش والتهرب الضريبيين المحلي والعابر للحدود، لاسيما قمع التلاعب بأسعار التحويل بين الشركات والكيانات المرتبطة من خلال الاستخدام غير المناسب للاتفاقيات الضريبية".

 واعتبرت الهيئة الرقابية في فتواها أن "تبادل الإدارة الجبائية للمعطيات ذات الطابع الجبائي لا يشكل، بأي حال من الأحوال، مساسا بالحياة الخاصة للمواطنين، ناهيك عن كونه لا يدخل في الحياة الخاصة المحمية دستوريا، ومادام أنه يستهدف الوقاية من الغش والتهرب الضريبيين".

 وتذرعت المحكمة في رفضها للإخطار المتعلق بعدم دستورية الإجراء الذي تضمنته المادة 208 من قانون المالية حرمان أبناء الجالية من استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات بأن المادة 34 الفقرة (2) من الدستور "تسمح بتقييد الحقوق والحريات بموجب القانون كلما وجدت أسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن، دون المساس بجوهرها".

 وقد شدد النواب في إخطارهم بهذا الخصوص، على أن "حرمان المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج من حق استيراد سيارات أقل من ثلاث سنوات إلى الجزائر، يتعارض مع أحكام المادتين 35 و57 من الدستور"، اللتين تنصان على ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات.

كما يتم حرمانهم، حسب الإخطار، من حق الملكية في وطنهم المكرس في المادة 10 من الدستور، بحجة أن ذلك يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنسيق الأنظمة الجمركية.

التواصل الاجتماعي

Fermer
Fermer