حوار مع المحامية سهيلة أبوشوكان

38serv

+ -

الطلاق قبل البناء من المسائل التي عالجها المشرع الجزائري في ظل أحكام المواد 10-16-17 من قانون الأسرة الجزائري، الذي أضفى عليها صيغة من الدعاوى القضائية الرامية إلى طلب العدول عن الخطبة المجسدة والموثقة في عقد القران المسجل والمتثبت في بيانات سجلات عقود الزواج بالبلدية موطن الزوج أو مسكن الزوجة، وذلك عملا بأحكام نص المادة 423 فقرة1 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

 

كيف تتم دعوى الطلاق قبل البناء؟

ترفع دعوى الطلاق قبل البناء من الزوج أو الزوجة أو من الطرفين بعريضة مشتركة، ويعتبر هذا الطلاق هو العدول عن الخطبة مجسدا إرادة الطرفين في شكل رسمي وتوثيقي هو عقد القران، كما هو مقرر بالأحكام المنظمة للحالة المدنية.

وقد نظم المشرع الجزائري مسألة الآثار المترتبة عن هذا الطلاق، الذي يتم وفقا للإجراءات المنصوص عنها في أحكام قانون الأسرة الذي ينص على رفع الدعوى وإجراء الصلح المعمول به وفقا لأحكام نص المادة 49 من قانون الأسرة.

 

ماذا يترتب عن هذا الطلاق؟

هنا تطرح عدة تساؤلات تجيب عنها المادة 16 من قانون الأسرة، منها هل للزوجة الحق في الصداق كليا أو لها الحق في نفقة العدة، أو الحق في المسكن؟. وفقا لنص هذه المادة: "للزوجة حق الصداق بالدخول أو بوفاة الزوج، وتستحق نصفه عند الطلاق بالدخول أو بوفاة الزوج.

يستنتج من خلال قراءتي لهذا النص أن المشرع قد عالج الإشكال المطروح في الحقوق المترتبة عن الطلاق قبل البناء. فهنا الزوجة تستحق نصف الصداق ولا يجب عليها حق نفقة العدة، طالما لم يتم البناء بين الطرفين كما هو مقرر بأحكام هذه المادة لأن نفقة العدة تجب بالدخول.

ومن المسائل التي تنصب حول هذا الموضوع، كيفية تسجيل الحكم القضائي بالطلاق قبل البناء، وما هي الإجراءات المتخذة بصدده.

صدور الحكم بالطلاق قبل البناء يتم بالصيغة التالية: "حكمت المحكمة حضوريا علنيا نهائيا فيما يتعلق بالطلاق قبل البناء بين الطرفين والتأشير به على عقد ميلادهما وعلى عقد الزواج وعلى عقد سجلات الحالة المدنية، وذلك بسعي من النيابة، وتستحق الزوجة المدعية نصف الصداق وإلزامها برد نصفه للمدعي عليه".

ومن خلال منطوق الحكم، يتبين جليا أن نفس الإجراء الذي يخضع له الحكم بالطلاق المرفوع من طرف الزوج تطبيقا لمبدأ العصمة بيد الزوج، هو تسجيله والتأشير به على هامش عقد ميلاد الطرفين وعقد الزواج سعيا من النيابة.

فالمدعية بصفتها الزوجة قبل البناء تستحق نصف الصداق قياسا للتعويض التعسفي الذي يمنحه المشرع للزوجة عند طلب الزوج الطلاق بالإرادة المنفردة، جبرا لخاطرها الذي كسره الزوج وتماطله في إتمام مراسيم الزواج والإعلان عن الدخول. وبالتالي أصبحت أمام هذا الوضع ابنة الوقف وقد يؤثر عليها سلبا أمام نظرة المجتمع والأسرة. ورغم أن الدخول لم يتم، إلا أنها سوف تصنف في المجتمع من المطلقات.

 

 

كلمات دلالية: