ما هي سلطات وصلاحيات الرئيس المترشح؟

+ -

يجسد رئيس الجمهورية في الدستور الجزائري وحدة الأمة وقائدها، من اليوم الأول لإعلان النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات وأداء القسم الدستوري أمام مؤسسات الدولة والشعب.

ومنذ عرفت الجزائر الانتخابات، وهذا هو ديدن جميع الرؤساء الذين تعاقبوا على قصر المرادية، إذ يستمر رئيس الجمهورية يمارس مهامه وصلاحياته كاملة غير منقوصة مع كافة الامتيازات من حماية وتأمين إلى غاية تنصيب الرئيس الجديد.

ضمن هذا المنظور، فإن الرئيس المترشح، عبد المجيد تبون، الذي يخوض الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر المقبل، لن يشكل الاستثناء، بل سيسير على نفس المنوال إلى غاية التنصيب الدستوري لرئيس الجمهورية، وفي حال كان هو الفائز بالانتخابات، فإن المهام وكذا الصلاحيات تستمر بلا توقف وبلا أي شكل من أشكال التفويض.

نقرأ في الباب المتعلق بمهام رئيس الجمهورية، أن سلطات وصلاحيات هذا الأخير المنصوص عليها في الدستور، بالإضافة إلى كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع، سيواصل تبون بموجب المادة 91 الاضطلاع بالإضافة إلى السلطات المخولة إليه بصراحة، بسلطات وصلاحيات إقرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان بغرفتيه، ويقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها، إضافة إلى رئاسة مجلس الوزراء، وكافة التعيينات الخاصة بالسلطة التنفيذية والقضائية.

وبموجب المادة الدستورية المذكورة، يوقع رئيس الجمهورية المترشح للانتخابات المراسيم الرئاسية، ويحق له إصدار العفو وحقّ تخفيض العقوبات أو استبدالها، وإبرام المعاهدات الدولية والمصادقة عليها، وتسليم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية.

كما نقرأ في المادة 92 من الدستور، صلاحيات أخرى لا تسقط بالترشح للانتخابات الرئاسية، وتتعلق بالتعيين في الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور، والوظائف المدنية والعسكرية، فضلا عن التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء باقتراح من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، والرئيس الأول للمحكمة العليا، ورئيس مجلس الدولة، والأمين العام للحكومة، ومحافظ بنك الجزائر، والقضاة، ومسؤولي أجهزة الأمن، والولاة، والأعضاء المسيّرين لسلطات الضبط.

وبإجماع خبراء القانون الدستوري، فإن النصوص الدستورية التي تتحدث عن صلاحيات رئيس الجمهورية لا تشير لا ضمنيا ولا صراحة إلى تجريد الرئيس المترشح من أي من تلك الصلاحيات، وهذا خلافا لما قد تذهب إليه بعض القراءات المغلفة بأمنيات وتأويلات، الغرض منها خدش مصداقية الانتخابات.

وصلاحيات الرئيس المترشح تستمر إلى غاية تنصيب الرئيس الجديد، والعهدة الرئاسية حسب ما هو معلوم تنتهي يوم إعلان نتائج الانتخابات الرسمية، وقبل هذا التاريخ لا معنى لأي نقاش حول صلاحيات الرئيس، حيث أن الشعب الجزائري وكّل رئيس الجمهورية مهمة ممارسة صلاحياته لمدة العهدة الرئاسية كاملة غير منقوصة ومهما كانت طبيعتها، حتى ولو ترشح ولو استدعى ذلك الذهاب إلى دور ثان في حال عدم حسم أي من المترشحين المنافسة في الدور الأول.

بعبارات بسيطة، صلاحيات الرئيس المترشح لا يمكن أن يطالها أي تقييد في حال خوض السباق الرئاسي، إذ تظل قائمة وكاملة إلى أن ينصب رئيس جديد، ولا يوجد ما يشير إلى فقدانها.