صدر في العدد 74 من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي موقّع من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد، ينصّ على إعفاء المواطنين مــن تقديم شهــادة الجنسيـة وصحيفــة السوابـق القضائيــة في الملفات الإدارية، وفق شروط محدّدة.وحسب ما جاء في نصّ المرسوم، فإنه لا يشترط تقديم شهادة الجنسية في الملفات الإدارية التي تطلبها الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها، عند تقديم المعني نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الوطني.ويمكن اشتراط تقديم شهادة الجنسية عندما يتعلق الأمر بتكوين ملف يستلزم تحريات يقتضيها الأمن أو النظام العموميان أو عندما تكون نسخة بطاقة التعريف أو جــواز السفر الوطني غير مقروءة أو متلفة، حسب ذات النصّ.كما ينصّ المرسوم على إلزامية إطلاع الإدارات العمومية على صحيفة السوابق العدلية ( الصحيفة رقم 2)، من خلال استغلال قاعدة البيانات لوزارة العدل ، قبل الإعلان عن النتائج النهائية لمسابقات التوظيف ، للتأكد من أن المترشح ليست له سوابق قضائية تتعارض مع الوظيفة المترشح لها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات