مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها

+ -

صدر في الجريدة الرسمية رقم  71 المرسوم التنفيذي رقم 20 -342 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020 , والمحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها. و يهدف هذا المرسوم، الذي يعدل ويتمم احكام مرسوم 25 يناير 2015 , إلى تعديل جملة من المواد تتعلق بحق الطعن لصاحب طلب شهادة التعمير والآجال المرتبطة به و الهيئات المعنية بإيداع الطعن لديها, إلى جانب توضيح هوية الهيئة  المكلفة بتسليم رخصة التجزئة بالنسبة لمختلف المشاريع  المحلية والاستثمارية  والمشاريع الواقعة في مناطق غير مغطاة بمخطط شغل الاراضي, بحيث ارتكزت التعديلات على مراعاة المقاطعات الادارية المستحدثة  ومختلف التغييرات التي طرأت على المستوى المحلي, إلى جانب تحديد شروط وضوابط التقدم بالطعن.    و بموجب المرسوم, الذي وقعه الوزير الأول عبد العزيز جراد, تخضع كل عملية عقارية على قطعة أرض موجودة ضمن الاراضي المجزأة الى تسليم "شهادة قابلية الاستغلال " من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي والتي يطلب تقديمها اثناء كل عملية عقارية  على القطع الارضية, بحيث يتضمن العقد المكرس لهذه العملية مراجع هذه الشهادة , والتي يجب ان تبلغ في اجال شهر واحد ابتداء من تاريخ ايداع الطلب مع امكانية  ايداع طعن في حال عدم الرضى .كما يتضمن المرسوم كيفيات النظر في ملف طلب رخصة البناء والجهة المخولة لابداء الرأي والاستشارة حوله, والجهات المخولة بتسليم رخص البناء و الآجال المحددة لذلك, حسب نوع المشاريع  المنجزة و الجهة التابع لها.    و يوكل للوزير المكلف بالعمران تسليم رخص البناء  الخاصة بمشاريع الاستثمار الصناعي والسياحي ومشاريع التجهيزات العمومية او الخاصة ذات المنفعة الوطنية, الى جانب المنشآت المنتجة و الناقلة  والموزعة و المخزنة للطاقة  والماء المتواجدة في اقليم ولايتين او اكثر .    وبحسب المرسوم يتكون الشباك الوحيد للمقاطعة الادارية الذي تم فتحه على مستوى المديرية المنتدبة  المكلفة بالتعمير , المدير المنتدب المكلف بالتعمير و ممثل الوالي المنتدب و ممثل رئيس المجلس الشعبي الولائي  ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني إلى جانب ممثلين محليين لعدة قطاعات وزارية وشركات عمومية ذات الصلة.    كما يتكون الشباك الوحيد للولاية الذي يتم فتحه على مستوى مديرية التعمير من المدير المكلف بالتعمير رئيسا او رئيس مصلحة التعمير عند الاقتضاء وممثل الوالي ورئيس المجلس الشعبي الولائي او ممثله وعضوين منتخبين من المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني ومدير التنظيم والشؤون العامة او ممثله ومدير املاك الدولة  او ممثله ومدير المحافظة العقارية  او ممثله, الى جانب ممثلي عدة قطاعات اخرى.    وفي اطار المرسوم تستحدث بطاقية الكترونية تفاعلية  للطلبات المودعة والردود المخصصة لها  وكذا القرارات المسلمة التي تمون  قاعدة المعلومات الخاصة للوزارة المكلفة بالعمران و ضبطها, مع امكانية ايداع الطعن لدى الوزارة المكلفة بالعمران ورفع دعوى لدى الجهة القضائية  المختصة  وفق التشريع المعمول به. وبخصوص شهادة المطابقة, يمكن وفق المرسوم تسليمها على مرحلة واحدة او عدة مراحل  اذا كانت الاشغال المتبقية  لا تعرقل سير الجزء الذي تم الانتهاء من اشغاله, كما يمكن لصاحب الطلب الذي لم يرضه الرد ايداع طعن لدى الولاية  او  رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة.       وفيما يتعلق بطلب رخصة الهدم , يتاح لصاحب الطلب الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به او في حالة سكون السلطة المختص  في الآجال المطلوبة  ان يودع طعنا لدى الولاية  او بالمقاطعات الادارية  كما يمكنه رفع دعوى قضائية.    وبموجب المرسوم يبلغ القرار المتضمن الامر بترميم الجدار او المبنى او البناية  الآيلة للانهيار او هدمها الى صاحب الملكية  مع وجوب القيام بالأشغال في أجل محدد  وفي حالة منازعته في درجة الخطورة  يتم تعيين خبير يكلف بالقيام حضوريا في اليوم الذي يحدده القرار بمعاينة حالة الأماكن  واعداد تقرير بذلك.  و يتوجب ان يتضمن هذا القرار موافقة الوالي والوالي المنتدب في الولايات  التي تم احداث المقاطعات الادارية فيها.    وبموجب المرسوم تنشئ لجنة لدى الوزير المكلف بالعمران  ولدى كل وال او وال منتدب وكل رئيس مجلس شعبي بلدي لجنة لمراقبة عقود التعمير, أين يشترط على مصالح الوزارة المكلفة بالعمران الانتهاء من معالجة الملفات  قيد الدراسة على مستواها في اجل اقصاه شهران (60 يوما) ابتداء من تاريخ نشر المرسوم.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات